الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العكس؛ إذ علتهما واحدة بالاتفاق، ولاستغني بذكر البر عن الشعير أو العكس؛ لأنهما من أصناف الحبوب المدخرة.
(1)
.
دليل من قال: العلة الطعم مع الكيل:
الدليل الأول:
هذا القول جمع بين أدلة الحنفية وأدلة الشافعية، ورأى أن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرًا، والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه، فلا يجوز حذفه، بل يجب الجمع بين هذه الأحاديث الواردة في الباب، وتقييد أحدها بالآخر.
(1)
المنتقى للباجي (3/ 385).
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام.
(ح-732) كما في الحديث الذي رواه مسلم من طريق أبي النضر، أن بسر ابن سعيد حدثه.
عن معمر بن عبد الله، قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلًا بمثل، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. الحديث وفيه قصة
(1)
.
فهذا الحديث نص على اعتبار الطعم، إلا أنه يجب تقييده بما فيه معيار شرعي، من كيل أو وزن.
(ح-733) لما رواه البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع، وهو الحائط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم
(2)
.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتفق عليه: (وقال في الميزان مثل ذلك)
(3)
، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان مثل ما قال في المكيل.
فتبين بذلك أن الطعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به؛ لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعي وهو الكيل والوزن؛ ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلًا، وفي الموزون وزنًا، فوجب أن يكون الطعم معتبرًا في المكيل والموزون دون غيرهما وبهذا نكون قد جمعنا بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، وقيدنا كل واحد منها بالآخر، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلًا بمثل، يتقيد بما فيه معيار شرعي، وهو الكيل والوزن ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين، يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه.
(1)
صحيح مسلم (1592).
(2)
أخرجه البخاري (2080).
(3)
البخاري (2302، 2303).