المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثالثفي بيان الأموال الربوية - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الربا اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌ويمكن أن يجاب عنه:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌التعريف المختار:

- ‌الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

- ‌وخالفه آخرون:

- ‌الباب الأولفي حكم الربا

- ‌الفصل الأولفي إمكانية تصحيح عقد الربا

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويستدلون بأدلة منها:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب

- ‌دليل الحنفية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل الجمهور على تحريم الربا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي ارتكاب الربا للحاجة

- ‌الجواب عن الاحتجاج بمسألة العرايا:

- ‌وجه كونه ذريعة إلى ربا النسيئة:

- ‌الجواب عن الاحتجاج بجواز يسير الغرر:

- ‌الباب الثانيفي أنواع الربا

- ‌الفصل الأولفي ربا الديون

- ‌المبحث الأولفي ربا القرض

- ‌الفرع الثانيفي حكم ربا القروض

- ‌وقد استدلوا على تحريم ربا القروض بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش هذا الدليل من أربعة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الفرضية الأولى:

- ‌الفرضية الثانية:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه ا لثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والجواب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌المبحث الثانيفي ربا الجاهلية

- ‌دليل من قال بهذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الثانيفي ربا البيوع

- ‌المبحث الأولفي ربا الفضل وربا النسيئة

- ‌الفرع الأولالتعريف في ربا الفضل وربا النسيئة

- ‌تعريف ربا الفضل:

- ‌تعريف ربا الفضل اصطلاحًا:

- ‌تعريف ربا النسيئة في الاصطلاح

- ‌ أقسام ربا النسيئة

- ‌الأول: ربا النسيئة الواقع في الديون:

- ‌الثاني: ربا النسيئة الواقع في البيوع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الأصل في تحريم ربا البيوع (فضلًا كان أو نسيئة) أحاديث كثيرة، منها

- ‌الفرع الثانيحكم ربا الفضل

- ‌دليل الجمهور على القول بتحريم ربا الفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌دليل ابن عباس على أنه لا ربا إلا في النسيئة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌جواب الجمهور عن حديث أسامة بن زيد:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الخامس:

- ‌الدليل الثاني لابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله:

- ‌ويجاب عن ذلك من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الجواب الثاني مسلك الترجيح:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني: من وجوه الترجيح:

- ‌ومعنى ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحكم ربا النسيئة

- ‌وجه كونه ذريعة إلى ربا النسيئة:

- ‌الباب الثالثفي بيان الأموال الربوية

- ‌المبحث الأولالعلة في الذهب والفضة

- ‌دليل من قال: العلة الجنس مع الوزن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الإشكال الأول:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌وجه من قال: العلة غلبة الثمنية:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه من قال: العلة مطلق الثمنية:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيعلة الربا في الأصناف الأربعة

- ‌دليل من قال: العلة: الكيل مع الجنس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: العلة الاقتيات والادخار:

- ‌الوصف الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: العلة: هي الطعم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مناقشة تعليل الشافعية:

- ‌ورد على هذه المناقشة:

- ‌دليل من قال: العلة الطعم مع الكيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالثثمرة اختلاف الفقهاء في علة الربا

- ‌استدل الحنفية بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي تحديد الجنس

- ‌المبحث الأولاللحم هل هو جنس واحد أو أجناس

- ‌الفرع الأولفي بيع اللحم باللحم مع العظام

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌وجه من قال: لا يجوز:

- ‌وأجيب:

- ‌والراجح:

- ‌الفرع الثانيفي الشحم والكبد ونحوهما هل هي جنس أو أجناس

- ‌وجه كون كل واحد منها جنسًا:

- ‌وجه كون كل ذلك جنسًا واحدًا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي اللبن هل هو جنس واحد أو أجناس

- ‌المبحث الثالثفي أدقة الأصول المختلفة وأدهانها

- ‌ووجهه:

- ‌المبحث الرابعفي بيع البر بالدقيق أو بالسويق

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌وأجاب أصحاب القول الأول:

- ‌المبحث الخامسفي بيع خبز البر بالبر وخبز الشعير بالشعير

- ‌وجهه:

- ‌المبحث السادسفي بيع الخبز بالخبز

- ‌وجه المنع:

- ‌دليل الحنفية:

- ‌المبحث الثامنفي بيع المكيل وزنًا أو العكس

- ‌القول الأول:

- ‌وحجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجهه:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث التاسعفي بيع المال الربوي بجنسه مجازفة

- ‌ومستند الإجماع أدلة كثيرة، منها:

- ‌المبحث العاشربيع الربوي الرطب بيابس من جنسه

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل القائلين بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وناقش الحنفية:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجاب الحنفية على هذا الاستدلال:

- ‌وأجيب

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الحادي عشرفي بيع الرطب بالرطب

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌وجه من قال بالمنع:

- ‌ويناقش:

- ‌وأما الدليل على عدم اعتبار الجودة، فأحاديث كثيرة، منها:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌جواب القائلين بجواز بيع الحلي بالذهب متفاضلًا:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث:

- ‌ويرد على هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌جواب ابن تيمية وابن القيم:

- ‌وهذا التفريق غير دقيق لثلاثة أوجه:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحلي بالذهب متفاضلًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المناقشة:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الأولكون الربوي تابعًا غير مقصود

- ‌وجه من قال: يشترط أن يكون اللبن المفرد ونحوه أكثر

- ‌وجه من قال: يجوز مطلقًا:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيكون الربوي التابع غير المقصود يمكن إفراده بالبيع

- ‌وجه من قال: يشترط أن يكون الربوي المفرد أكثر

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال: يجوز إذا كان الربوي تابعًا غير مقصود:

- ‌دليل من قال: يجوز مطلقًا:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيبيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه

- ‌المبحث الأولإذا كان ما بيع مع الربوي مقصودًا وليس تابعًا

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌وللجواب على حكم المسألة نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الجمهور على المنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين:

- ‌الاعتراض الأول:

- ‌وقد أجاب بعض أهل العلم عن دعوى الاضطراب بجوابين

- ‌الاعتراض الثاني على الاستدلال بحديث فضالة:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌ويجاب على هذا الرد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وبيان ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌دليل القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المفسدة الأولى:

- ‌المفسدة الثانية:

- ‌دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط:

- ‌دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثبيع أسهم الشركات إذا كانت تمثل عروضًا ونقودًا

- ‌حجة من منع بيع حق التقديم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب على هذا بما أجيب به على الدليل السابق:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌وأما حجة من قال بالجواز فهو مبني على أمور:

- ‌الباب الخامسفي بعض البيوع المختلف فيها

- ‌الفصل الأولفي بيع العينة

- ‌المبحث الأولفي تعريف العينة وبيان صورها

- ‌تعريف العينة لغة واصطلاحًا

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌المبحث الثانيفي حكم بيع العينة

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌واعترض على هذا الحديث رواية ودراية:

- ‌وأجيب:

- ‌وأما الجواب عن ضعف الحديث من حيث الدلالة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا الحديث:

- ‌وأجيب عن هذا:

- ‌وأما الجواب عن نكارة المتن:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ الأول

- ‌ونوقش هذا الحديث من وجوه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌دليل من أباح بيع العينة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: يكره بيع العينة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي حكم العقد الأول من عقدي العينة

- ‌وجه من قال: يصح البيع الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال: ببطلان العقد الأول:

- ‌وجه من قال: يصح العقد الأول ما دامت السلعة قائمة:

- ‌وجه من قال: يبطل الأول إن كان هناك مواطأة:

- ‌المبحث الرابعفي شروط تحريم العينة

- ‌الشرط الأولأن يكون المشتري الثاني هو البائع الأولوالبائع الثاني هو المشتري الأول

- ‌ولعل وجه الكراهة:

- ‌الفرع الثانيفي بيع وارث المشتري على البائع الأول

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الشرط الثالثأن يشتريها بجنس الثمن الأول

- ‌الشرط الرابعألا يتغير المبيع بنقص أو عيب

- ‌وجه الجواز:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: تجوز إن لم تكن حيلة:

- ‌دليل من قال: يحرم إن كان العاقدان أو أحدهما من أهل العينة:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الثانيفي التورق

- ‌المبحث الأولفي تعريف التورق

- ‌تعريف التورق اصطلاحًا

- ‌وقد تضمن التعريف شرطين مهمين:

- ‌المبحث الثانيفي حكم التورق

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بمنع التورق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌أحدها:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف الثالث لبيع المضطر:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌أما القسم الثالث

- ‌الدليل الرابع للقائلين بتحريم التورق:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال بالكراهة مطلقًا:

- ‌وجه من قال بالكراهة إن اتخذت حيلة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي حكم التورق المصرفي

- ‌الفرع الأولفي تعريف التورق المصرفي

- ‌القول الأول:

- ‌ويستدلون بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الدليل الثاني لمن قال بالجواز:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الفصل الثالثالاعتياض عن ثمن الربوي المؤجل بما لا يباع به نسيئة

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويرد على ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز في دين المكاتب

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: ‌الباب الثالثفي بيان الأموال الربوية

‌الباب الثالث

في بيان الأموال الربوية

جاء في موسوعة القواعد الفقهية: الأصل التعليل حتى يتعذر

(1)

.

قال جمع من الفقهاء: الشارع لا يفرق بين متماثلين؛ لأن حكمته وعدله تأبى هذا، كما أنه لا يسوي بين مختلفين، قال تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاا} [البقرة:275].

وقال تعالى: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} ، [القلم:35] وقال سبحانه {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ} [ص:28]

(2)

.

[م -1166] نص الشارع في حديثي عبادة وأبي سعيد على أعيان بعينها، فأجرى فيها ربا الفضل وربا النسيئة.

(ح-711) فقد روى مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي،

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء

(3)

.

(ح-712) وروى مسلم أيضًا من طريق أبي الأشعث،

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر

(1)

موسوعة القواعد الفقهية (2/ 19).

(2)

انظر إعلام الموقعين (2/ 115)، البحر المحيط للزركشي (7/ 258)، فتاوى السعدي (1/ 326) باب الربا والصرف.

(3)

صحيح مسلم (1584).

ص: 139

بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد

(1)

.

فالأصناف الستة التي وردت في الحديث هي أموال ربوية، لا شك فيها، وقد اختلف القائلون بربا الفضل، هل يقاس عليها غيرها، أو يقتصر عليها.

فقيل: يلحق بهذه الأصناف الستة غيرها مما وافقها في العلة، وهذا مذهب عامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة

(2)

.

وقيل: الربا مقصور على هذه الأصناف الستة المنصوص عليها، وهو قول طاووس، و قتادة، ومسروق، والشعبي، وعثمان البتي من السلف

(3)

، وهو مذهب الظاهرية

(4)

، واختاره من الحنابلة ابن عقيل

(5)

، ومن المتأخرين الصنعاني

(6)

، و الشوكاني وصديق حسن خان

(7)

.

(1)

المرجع السابق (1587).

(2)

عمدة القارئ (11/ 252)، المجموع (9/ 489)، الفروق للقرافي (3/ 259)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 9)، المغني (4/ 26)، الإنصاف (5/ 11).

(3)

انظر عمدة القارئ (11/ 252)، المغني (4/ 26) المجموع (9/ 489)، أضواء البيان (1/ 178)، المحلى (7/ 403).

(4)

المحلى (7/ 402) مسألة: 1480.

(5)

الإنصاف (5/ 13)، وقال ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت (2/ 610): «فطائفة لم تحرم ربا الفضل في غيرها - أي في غير الأصناف الستة

وابن عقيل في آخر مصنفاته رجح هذا القول مع كونه يقول بالقياس، قال: لأن علل القياس في مسألة الربا علل ضعيفة، وإذا لم يظهر فيه علة امتنع القياس».

(6)

قال الصنعاني في سبل السلام (3/ 15): «

ولكن لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا يقوى للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية».

(7)

السيل الجرار (3/ 65، 66)، الروضة الندية (2/ 110، 111).

ص: 140

دليل الجمهور على تحريم الربا في غير الأصناف الستة:

الدليل الأول:

التحريم في المعاملات المالية معلل، وتحريم الربا منه معلل أيضًا حيث يبعد أن يكون تعبدًا خاليًا من العلة، وإذا كان التحريم إنما ثبت في الأصناف الستة لمعنى، فإذا عرف ذلك المعنى ألحق بها ما يشاركها فيه، فالحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها؛ لأن القياس دليل شرعي، ولأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، بل تعطي النظير حكم نظيره؛ وعليه يجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع وجدت العلة فيه.

الدليل الثاني:

(ح-713) ما رواه مسلم من طريق أبي النضر، أن بسر بن سعيد حدثه،

عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام، فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلًا بمثل، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع

(1)

.

وجه الاستدلال:

قوله صلى الله عليه وسلم: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل)، فإن هذا اللفظ أعم من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة وأبي سعيد الخدري، فإذا جرى الربا في بلد طعامه الشعير جرى الربا في بلد طعامه الأرز، ولا فرق.

(1)

صحيح مسلم (1592).

ص: 141

الدليل الثالث:

(ح-714) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن نافع.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. ورواه مسلم

(1)

.

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب بالزبيب، وهذا ليس من الأصناف الستة، فدل على أن الربا ليس محصورًا في الأصناف الستة.

الدليل الرابع:

(ح-715) ولمسلم من طريق أبي نضرة، قال:

سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، فسألته عن الصرف، فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين، فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت، إذا أردت هذا فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت.

قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد، فنهاني، ولم آت ابن عباس، قال: فحدثني أبو الصهباء: أنه سأل ابن عباس عنه بمكة، فكرهه

(2)

.

(1)

البخاري (2205)، ومسلم (1542).

(2)

صحيح مسلم (1594).

ص: 142

وجه الاستدلال:

قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة؟) ففي هذا ما يدل على أن أبا سعيد رضي الله عنه استعمل القياس في إشارته إلى أن الفضة بالفضة أحق بالربا من التمر بالتمر، وهذا يدل على أنه معلل.

الدليل الخامس:

(ح-716) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث.

أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان

(1)

.

وجه الاستدلال:

قوله صلى الله عليه وسلم: (وكذلك الميزان) إشارة إلى أن الحكم يتعدى الأصناف الستة إلى كل ما يوزن. وهذا دليل على عدم الاقتصار على الأصناف الستة، ولفظ (وكذلك الميزان) اختلف فيها وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

دليل من قال: الربا مقصور على الأصناف الستة:

أدلة أصحاب هذا القول منهم من لا يحتج بالقياس كالظاهرية، ومنهم من يحتج بالقياس وهم بقية من قال بهذا القول من السلف كقتادة، ومسروق،

(1)

صحيح البخاري (7351)، ومسلم (1593).

ص: 143

والشعبي، وابن عقيل، والشوكاني وغيرهم، لذا لن يتفقوا على كل هذه الأدلة وإن كانوا متفقين على أصل القول.

الدليل الأول:

استدل نفاة القياس بأن الأصناف الستة يجري فيها الربا بالاتفاق، وما عداها فمختلف فيه، أيقع فيه الربا أم لا؟ والربا من الكبائر، فإذ أحل الله لنا البيع وحرم الربا، فواجب طلب معرفته ليجتنب، وقد قال تعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:119].

فصح أن ما فصل لنا بيانه على لسان رسول صلى الله عليه وسلم فهو من الربا، وما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال، لأنه لا يجوز أن يكون في الشريعة حرام لم يفصل لنا، ولم يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا الأصناف الستة لا نجد في الشريعة ما يدل على أنها من الربا، فوجب الاقتصار على ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويناقش:

بأن الشارع إذا نص على تحريم شيء، فإنه يحرم نظيره؛ لأن تحريمه كان لداع اقتضى التحريم، وحكمة بالغة اقتضت منع الناس منه، فإذا وجد ذلك المعنى في عين أخرى لم ينص عليها الشارع وجب يعطى النظير حكم نظيره، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن بيع العنب بالزبيب، وهو خارج الأصناف الستة، فبطل دعوى حصر الربا في الأصناف الستة.

الدليل الثاني:

استدل مثبت القياس بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وأختصر له الكلام اختصارًا، فلما ذكر أربعة أصناف يدعى أن علتها واحدة: وهي البر والشعير والتمر والملح فإما أن يكون هذا من قبيل التكرار الذي ينافي كمال البلاغة، أو يكون ذلك دليلًا على أنها مقصودة لذاتها، لا يتعداها الحكم إلى

ص: 144

غيرها، ولو كان الربا يجري في غيرها من المكيلات والموزونات لقال: لا تبيعوا المكيل بالمكيل، ولا الموزون بالموزون إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد؛ لأن ذلك أجمع للكلام، وأدل على المراد، فلما كرر الأصناف المكيلة علم أن المراد أعيان هذه الأصناف الستة.

ويناقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

أن النصوص لم تقتصر على الأصناف الستة، فقد ذكرنا ضمن أدلة القول الأول: النهي عن بيع الطعام بالطعام، وهو أعم، وكذلك ذكرنا النهي عن بيع العنب بالزبيب، وهو خارج الأصناف الستة.

الوجه الثاني:

أن طعام الصحابة كان محصورًا على أصناف محدودة، فكان عدها أيسر عليهم في الفهم مما لو جرى نص عام، ولأن التعامل كان مقصورًا عليها.

ويشهد لذلك:

(ح-717) ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب، والأقط والتمر.

فطعام الصحابة رضي الله عنهم لم يتجاوز هذه الأصناف الأربعة وقت التشريع، ومعلوم أن الملح كان من مطعومهم أيضًا.

الوجه الثالث:

أن هناك فرقًا بين أن تذكر الأصناف الستة على سبيل العد كما هو الحال في حديث عبادة وأبي سعيد، وبين أن تذكر على سبيل الحصر، فالأول لا يدل على

ص: 145

حصر الأصناف الربوية في الأصناف المذكورة بخلاف الثاني، ولذلك جاء ما يدل على تعدية الحكم إلى غيرها بقوله صلى الله عليه وسلم (وكذلك الميزان).

الدليل الثالث:

أن الأحاديث نصت على أن الربا يجري في أصناف ستة، فلو اشتغلنا بالتعليل لعاد ذلك على النص بالإبطال للمنصوص، لأن معنى ذلك يؤدي إلى أن العدد لا مفهوم له. كما في قوله صلى الله عليه وسلم:(خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) فلو اشتغلنا بالتعليل كان الفواسق أكثر من خمس، فيكون ذلك إبطالًا للمنصوص، وهو لا يجوز، فكذلك الشأن في الأصناف الستة.

ويجاب عن ذلك بعدة أجوبة:

الجواب الأول:

أن أحاديث الربا ليس فيها الحصر الذي في حديث (خمس فواسق) فأحاديث الربا ذكرت حكم الربا في أموال معينة، ولم يأت أي تعرض للعدد مطلقًا، وإنما يجد العاد أن الأصناف المذكورة عددها ستة، في بعض الأحاديث، كحديث عبادة، وفي بعضها عددها أربعة كحديث أبي هريرة في مسلم

(1)

، وحديث عمر بن الخطاب في الصحيحين

(2)

، وفي بعضها ذكر فقط الذهب والفضة كحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين

(3)

، وحديث أبي بكرة فيهما

(4)

، فالعدد ليس

(1)

صحيح مسلم (1588).

(2)

صحيح البخاري (2174)، مسلم (1586).

(3)

صحيح البخاري (2177)، ومسلم (1584).

(4)

صحيح البخاري (2175)، ورواه مسلم (1590).

ص: 146

موجودًا في الأحاديث، وبالتالي لا يكون الاشتغال بالتعليل هنا يؤدي إلى إبطال المنصوص عليه، لأن الحصر لم يرد أصلًا في الحديث.

الجواب الثاني:

قال ابن الهمام: «وأما إبطال العدد فهو بناء على اعتبار مفهوم المخالفة، وهو ممنوع، ولو سلم فالقياس مقدم عليه باتفاق القائلين به»

(1)

.

الجواب الثالث:

قال ابن الهمام «الإبطال الممنوع هو الإبطال بالنقص - يعني عن العدد المذكور بالنص - أما بالزيادة بالعلة فلا

»

(2)

.

الدليل الرابع:

علة الربا ليست منصوصة، وإنما هي مستنبطة بالاجتهاد، ووجود الاختلاف الكثير عند القائلين بالعلة يدلك على ضعف هذا القول، {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء:82].

وقال ابن عقيل: «علل القياس في مسألة الربا علل ضعيفة، وإذا لم يظهر فيه علة امتنع القياس»

(3)

.

وقال الصنعاني: «

ولكن لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا يقوى للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية»

(4)

.

(1)

فتح القدير لابن الهمام (7/ 5).

(2)

المرجع السابق.

(3)

تفسير آيات أشكلت لابن تيمية (2/ 610).

(4)

سبل السلام (3/ 15).

ص: 147

ويناقش:

بأن تخصيص النصوص بالعلة المستنبطة هو الذي فيه نقاش، وأما التماس العلة لتعدية الحكم فهذا شأن الراسخين في العلم؛ لأن النصوص محدودة، والحوادث متجددة، والتحليل والتحريم في باب المعاملات قائم على تحقيق مصالح العباد، وتحريم الظلم ودفع الضرر، فهي أحكام معللة لا تخفى على أهل العلم، ورد التعليل لوجود الاختلاف قول ضعيف جدًا؛ لأن مسائل الإجماع قليلة جدًا، وإنما الاختلاف يجعل الباحث لا يتعجل في ترجيح قول على آخر، ويتأنى في النظر في كافة الأقوال، حتى يتبين له أقربها إلى الصواب وقواعد الشرع، ليأخذ بأحسنها، ويعذر المخالف ممن لم يوفق للصواب، والله أعلم.

الراجح:

بعد استعراض الأدلة أجد أن قول الجمهور هو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم.

* * *

ص: 148

الفصل الأول

في الكلام على علة الربا

اتفق القائلون بالعلة أن الأصناف الستة تنقسم إلى قسمين:

الفئة الأولى: الذهب والفضة.

والفئة الثانية: البر والشعير والتمر والملح.

قال ابن قدامة: «اتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما

»

(1)

.

كما اتفقوا أن بيع الفئة الثانية بالفئة الأولى لا يجري فيها الربا مطلقًا، لا ربا الفضل، ولا ربا النسيئة، وإن كانت في أصلها أموالًا ربوية، لعدم تطابق العلة فيهما، ولثبوت الإجماع على جواز السلم، كما لو أسلم قمحًا بدنانير (ذهب) أو أسلم تمرًا بدراهم (فضة)، والسلم يقتضي تقديم الثمن وتأخير المثمن، فلو كان الربا يجري بينهما لما جاز السلم بحال.

وسوف نعرض كلام أهل العلم في علة كل فئة على انفراد حتى يسهل الفهم، ولا يتداخلان فيتشعب الكلام.

* * *

(1)

المغني (4/ 26).

ص: 149