الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
في بيع اللحم باللحم مع العظام
كل شيء تابع لغيره بأصل الخلقة إذا بيع بجنسه لا يشترط نزعه، كالنوى في التمر، والعظم في اللحم
(1)
.
[م-1173] وقد اختلف العلماء، هل يشترط نزع العظم عند بيع اللحم باللحم؟
فقيل: يجوز، ولو لم ينزع، وهو مذهب المالكية
(2)
، ووجه في مذهب الشافعية
(3)
، وظاهر كلام الإمام أحمد، ورجحه ابن قدامة
(4)
.
وقيل: لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظم، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية
(5)
، واختاره القاضي من الحنابلة
(6)
.
وجه من قال بالجواز:
أن العظم تابع للحم بأصل الخلقة، فلم يشترط نزعه كالنوى في التمر.
(7)
.
(1)
المغني (4/ 41).
(2)
المنتقى للباجي (5/ 26)، الفواكه الدواني (2/ 77).
(3)
الحاوي (5/ 156).
(4)
المغني (4/ 41).
(5)
الحاوي للماوردي (5/ 156)، أسنى المطالب (2/ 28).
(6)
المغني (4/ 41).
(7)
المنتقى للباجي (5/ 26).