الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر
في بيع الرطب بالرطب
[م-1185] اختلف العلماء في بيع الرطب بالرطب.
فقيل: يجوز، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، ومالك
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الشافعية
(4)
، واختاره ابن الماجشون
(5)
.
وجه من قال بالجواز:
أن المطلوب في مبادلة الربوي بجنسه هي المماثلة، وذلك يتحقق بأن يستوي المالان الربويان رطوبة أو نشافًا، ليتحقق المماثلة المطلوبة شرعًا، ولو كان بيع الرطب بالرطب لا يجوز لجاء المنع منه، كما جاء النهي عن بيع الثمر بالتمر.
وجه من قال بالمنع:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الرطب بالتمر بين العلة بقوله: أينقص الرطب إذا يبس كما في حديث سعد بن أبي وقاص، وقد سبق تخريجه، فنهى عنه نظرًا
(1)
مختصر اختلاف العلماء للجصاص (3/ 36)، فتح القدير (7/ 28)، تبيين الحقائق (4/ 93).
(2)
مواهب الجليل (4/ 357)، الشرح الكبير (3/ 52)، الخرشي (5/ 65)، التاج والإكليل (4/ 357).
(3)
المغني (4/ 32)، الكافي (2/ 63)، مطالب أولي النهى (3/ 162)، المبدع (4/ 138)، الإنصاف (5/ 28)، كشف المخدرات (ص: 396)، كشاف القناع (3/ 256).
(4)
مغني المحتاج (2/ 26)، الأم (3/ 20)، السراج الوهاج (ص: 178)، حواشي الشرواني (4/ 281)، منهاج الطالبين (ص: 45).
(5)
مواهب الجليل (4/ 357).