الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الجواز:
أن نقص الثمن ليس في مقابل الأجل، وإنما هو في مقابل تغير صفة المبيع، فلا يتحقق فيه ربح ما لم يضمن، ولأن نقصان الثمن يكون بمقابلة نقصان العيب فيلتحق النقصان بالعدم، كأنه باعه بمثل ما اشتراه به، فلا تتحقق شبهة الربا.
واشترط شيخنا ابن عثيمين أن يكون الفرق بين الثمنين: هو ما نقصت به العين بسبب التغير، لا من أجل التأجيل والنقد، فلا بد أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة
(1)
.
وإن كان قد يعسر ضبط ذلك، المهم ألا يتخذ ذلك حيلة على الربا ليتوصل إلى أخذ زيادة مقابل الأجل.
(1)
الشرح الممتع (8/ 217).
المبحث الخامس
في عكس مسألة العينة
قال ابن رشد: الربا أحق ما حميت مراتعه ومنع منها؛ لئلا يستباح الربا بالذرائع
(1)
.
[م-1205] اختلف العلماء القائلون بتحريم العينة في عكس مسألة العينة المشهورة: وهو أن يبيع السلعة بثمن حال، ثم يشتريها ممن باعها عليه بأكثر منه إلى أجل.
فقيل: يجوز، وهو مذهب الحنفية.
(2)
. وهذا يعني جوازه إن اشتراه بأكثر مؤجلًا.
وقيل: لا يجوز، وهو قول في مذهب المالكية
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
، رجحه ابن تيمية وابن القيم
(5)
.
(1)
المقدمات (2/ 42).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 200).
(3)
مواهب الجليل (4/ 393).
(4)
الإنصاف (4/ 336)، المبدع (4/ 49)، كشاف القناع (3/ 186)، مطالب أولي النهى (3/ 59)، شرح منتهى الإرادات (2/ 26).
(5)
انظر تهذيب السنن (5/ 107 - 108).