الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجهه:
أن ما لم ينص عليه من قبل الشارع كان الرجوع فيه للعرف؛ لأن معرفة ما ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع يرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض والحرز ونحوهما.
وقيل: المرجع في ذلك إلى العرف بالحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وحجتهم:
(ح-745) ما رواه النسائي من طريقين عن أبي نعيم، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس.
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة.
[صحيح]
(3)
.
(1)
الأم (3/ 80)، المهذب (1/ 273)، روضة الطالبين (3/ 383)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 185).
(2)
المغني (4/ 34)، شرح منتهى الإرادات (2/ 71)، مطالب أولي النهى (3/ 170)، كشاف القناع (3/ 263)، الكافي (2/ 55)، الإنصاف (5/ 39)، المبدع (4/ 147).
(3)
اختلف فيه على سفيان:
فرواه أبو داود (3340)، والنسائي في المجتبى (4594)، وفي الكبرى (2299، 6186)، وعبد بن حميد في مسنده (803)، والطبراني (13449)، والبيهقي (6/ 31) وأبو نعيم في الحلية (4/ 20) وابن أبي خيثمة في تاريخه (1316) من طريق أبي نعيم الفضيل بن دكين.
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (1252) والفاكهي في أخبار مكة (1917) من طريق الفريابي.
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1607) ومن طريقه البغوي في شرح السنة عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 170)، وفي معرفة السنن والآثار (3/ 270) من طريق قبيصة - يعني ابن عقبة.
أربعتهم: عن سفيان، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس، عن ابن عمر. ورجالهم ثقات.
وخالفهما أبو أحمد الزبيري كما في صحيح ابن حبان (3283) فرواه من طريق نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان به إلا أنه جعله من مسند ابن عباس.
ورواه البزار كما في كشف الأستار (1262) حدثنا محمد بن المثنى، وعمرو بن علي، قالا: ثنا أبو أحمد - يعني الزبيري - ثنا سفيان به. إلا أنه حصل انقلاب في متنه، فقال:(المكيال مكيال أهل مكة، والميزان ميزان أهل المدينة) والوهم فيه من البزار. فقد قال فيه أبو أحمد الحاكم: يخطئ في الإسناد والمتن.
وقال الدارقطني فيه: ثقة يخطئ كثيرًا، ويتكل على حفظه.
وقد رجح أبو حاتم في العلل لابنه (1115) كون الحديث من مسند ابن عباس، قال ابنه: سألت أبي عن حديث رواه أبو نعيم، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر
…
وذكر الحديث. ورواه أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أصح؟ قال أبي: أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث، والصحيح عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا أبو محمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: قال لي أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال: عن ابن عمر».
فإن كان قول أبي حاتم متابعة لأبي الزبير فيما قال، فإنه لا يتابع على ما قال، فإن أبا نعيم قد تابعه ثلاثة حفاظ. وإن كان هذا منه اجتهادًا فهو حسبك في العلل إلا أنه لم يبين وجه الترجيح، والله أعلم.
كما رواه ابن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال على مكيال مكة، والميزان على ميزان المدينة. فخالف ابن طاووس حنظلة، رواه عبد الرزاق في المصنف (14335)، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس به.
كما رواه عبد الرزاق في المصنف (14336) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عطاء ابن أبي رباح، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. وهذا مرسل.
وأما ما لا عرف له في الحجاز، فإن كان مما لا يمكن كيله بحيث يتجافى في المكيال عند كيله، بحيث يرى ممتلئًا وبطنه غير ممتلئ فالمعتبر فيه بالوزن
(1)
. وإن كان مما يمكن كيله:
فقيل: يعتبر عرفه في موضعه، وهذا مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، وقول في مذهب الشافعية
(4)
، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة
(5)
.
وقيل: يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به في الحجاز، وهو مذهب الشافعية
(6)
، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة
(7)
.
والله أعلم بالصواب.
* * *
(1)
(2)
الجوهرة النيرة (1/ 213)، البحر الرائق (6/ 140)، حاشية ابن عابدين (5/ 176).
(3)
منح الجليل (5/ 23 - 24)، الفواكه الدواني (2/ 74)، الخرشي (5/ 67)، التاج والإكليل (4/ 360)، وقسم بعض المالكية العادة إلى عامة، وخاصة، وقدموا العامة إن وجدت على الخاصة.
(4)
المهذب (1/ 273)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 185)، تكملة المجموع للسبكي (10/ 219 - 220).
(5)
شرح منتهى الإرادات (2/ 71). كشاف القناع (3/ 263)، مطالب أولي النهى (3/ 170).
(6)
المهذب (1/ 273)، روضة الطالبين (3/ 383)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 185).
(7)
كشاف القناع (3/ 263)، المغني (4/ 34).