الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدل بعضهم على أن ربا الفضل من باب المحرمات لغيره
(ح-781) بما رواه أحمد من طريق أبي جناب عن أبيه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: لا بأس إذا كان يدًا بيد
(1)
.
[ضعيف، ولفظة (إني أخاف عليكم الرماء) رواها ابن عمر تارة موقوفة عليه، وتارة عن عمر موقوفًا عليه]
(2)
.
وجه الاستدلال:
أخذ بعض أهل العلم من قوله صلى الله عليه وسلم (إني أخاف عليكم الرماء) أن تحريمه من باب تحريم الوسائل، لكونه يفضي إلى ربا النسيئة.
ويجاب من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
أن قوله: (إني أخاف عليكم الرماء أي (الربا) دليل على أن من فعل ذلك وقع في الربا لا أن من فعل ذلك يخاف عليه أن يقع في الربا.
الوجه الثاني:
أن الحديث ضعيف، ولفظة (إني أخاف عليكم الرماء) الصحيح أنها لا تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موقوفة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد سبق تخريج هذا الأثر ولله الحمد.
(1)
المسند (2/ 109)، ورواه ابن عدي في الكامل (3/ 420) من طريق أبي جناب الكلبي به.
(2)
سبق تخريجه، انظر (ح 724).