الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
علة الربا في الأصناف الأربعة
إذا كان العدد لا يعتبر جزءًا من العلة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الدينار بالدينارين)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(لا درهمين بدرهم) لم يعتبر الكيل جزءًا من العلة كذلك.
[م-1168] اختلف الفقهاء في علة الربا في الأصناف الأربعة: البر والشعير والتمر والملح إلى أقوال كثيرة، نذكر أشهرها، ونشير إلى الباقي:
فقيل: العلة هي الكيل أو الوزن مع الجنس، فيجري الربا في كل مكيل أو موزون من جنس واحد، سواء كان مطعومًا كالأرز، أو غير مطعوم كالحناء والأشنان، والنورة، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمشهور من مذهب أحمد
(2)
، وبه قال إسحاق والنخعي والزهري والثوري
(3)
.
(1)
علة تحريم الربا عند الحنفية: القدر (الكيل أو الوزن) مع الجنس. فإن اجتمعا حرم الفضل والنساء. فلا يجوز بيع قفيز بر بقفيزين منه، ولا بيع قفيز بر بقفيز بر وأحدهما نساء (مؤجل) وإن عدما (القدر والجنس) حل التفاضل والنساء. وإن وجد أحدهما (أي القدر وحده كالحنطة بالشعير) أو الجنس وحده كالثوب الهروي بهروي مثله حل التفاضل وحرم النساء. انظر عمدة القارئ (11/ 252)، المبسوط (12/ 113)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 84)، بدائع الصنائع (5/ 183)، تبيين الحقائق (4/ 85).
(2)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 53)، المغني (4/ 26)، الإنصاف (5/ 12)، كشاف القناع (3/ 251 - 252).
(3)
المغني (4/ 26).
وقيل: العلة هي الاقتيات والادخار، وبعضهم يزيد كونه للعيش غالبًا، وهو قول مالك
(1)
. وهذه علة ربا الفضل عندهم.
وأما علة ربا النسأ فالطعم على غير جهة التداوي.
وقيل: العلة فيها الطعم، سواء كان اقتياتًا، أو تفكهًا، أو تداويًا، فيجري الربا في كل مطعوم سواء كانت مكيلة أو غير مكيلة كالثمار، والفواكه، والبيض، والأدوية، وغيرها من المطعومات. وهذا مذهب الشافعي في الجديد
(2)
، ورواية عن الإمام أحمد
(3)
، واختاره ابن المنذر
(4)
.
وقيل: العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. وبه قال سعيد بن المسيب
(5)
، وهو قول الشافعي في القديم
(6)
، ورواية عن أحمد، رجحها ابن تيمية
(7)
.
(1)
بداية المجتهد (2/ 97)، مواهب الجليل (4/ 346)، تفسير القرطبي (3/ 353)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 362)، الكافي لابن عبد البر (ص: 310 - 311)، الخرشي (5/ 57)، الفواكه الدواني (2/ 75)، حاشية الدسوقي (3/ 47).
(2)
تفسير البغوي (1/ 342)، الحاوي الكبير (5/ 83)، مختصر خلافيات البيهقي (3/ 380)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 9)، المجموع (9/ 502)، مغني المحتاج (2/ 22)، إعانة الطالبين (3/ 12)، كفاية الأخيار (1/ 241)، نهاية الزين (ص: 227)، فتح العزيز شرح الوجيز (8/ 163).
(3)
المغني (4/ 27).
(4)
المجموع (9/ 502).
(5)
تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل (1/ 342)، المنتقى للباجي (4/ 239)، الوسيط للغزالي (3/ 47).
(6)
تفسير البغوي (1/ 342)، الوسيط (3/ 47)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 9)، المجموع (9/ 502).
(7)
المغني (4/ 27)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 391).