الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عمر عن رجل باع سرجًا بنقد، ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه، قبل أن ينتقد، قال: لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك، فلم ير به بأسًا
(1)
.
[إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم].
وهو مخالف لما روي مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أصح منه سندًا.
الدليل الرابع:
(2)
وإن لم يتشارطا لم يبطل.
ويجاب:
بأن شراءه إياها بعد مدة يبعد التهمة بأن المقصود مبادلة ربوي بمثله مع التفاضل، والدراهم حيلة.
الدليل الخامس:
إذا جاز بيع السلعة على من باعها بعد قبض الثمن بالإجماع، جاز ذلك قبل قبض الثمن بالقياس عليه.
وأجيب:
بأن هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص، ولأننا منعنا ذلك قبل قبض الثمن لوجود شبهة الربا، بخلاف ما إذا قبض الثمن.
(1)
المصنف (14822).
(2)
فتح الباري (4/ 401)، وانظر سبل السلام (3/ 42).