الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس بكل الثمن، وقد اجتمع عقد البيع وعقد القرض بصفقة واحدة، والتي قد يراعي فيها البائع صاحب الإحسان عليه، فتعود المسألة إلى قرض جر نفعًا.
دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط:
المحذور من اجتماع البيع والقرض بالشرط أن تكون هناك منفعة مشروطة في القرض استترت بعقد البيع، فإذا لم يكن هناك شرط فالمنفعة التي قد تأتي بسبب القرض ليست حرامًا، أرأيت لو أنه أقرضه بشرط أن يقضيه خيرًا مما أعطاه حرم بالاتفاق، ولو قضاه خيرًا مما أعطاه بلا شرط لم يحرم على الصحيح.
(ح-791) يدل لذلك ما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار.
عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء
(1)
.
(2)
.
قال الصنعاني: «ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعًا؛ لأنه لم يكن مشروطا من المقرض وإنما ذلك تبرع من المستقرض
…
»
(3)
.
(1)
صحيح مسلم (1600).
(2)
التمهيد لابن عبد البر (4/ 68)، وانظر عمدة القارئ (12/ 135).
(3)
سبل السلام (3/ 53).