الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن رشد الجد: «العينة منها ما يجوز الاتجار بها، ومنها ما يكره أو يحرم»
(1)
.
وقال القرافي: «والعينة ثلاثة أقسام: جائزة، ومكروهة، ومحظورة»
(2)
.
ونستطيع إن شاء الله تعالى أن نذكر أهم هذه الصور:
الصورة الأولى:
وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، أو بثمن لم يقبضه ثم يشتريها نفسها ممن باعها عليه نقدًا بثمن أقل من جنس الثمن الذي باعها به قبل حلول الأجل، والفرق بين الثمنين يعتبر ربا للبائع الأول. وتئول العملية إلى قرض عشرة ليرد خمسة عشر والبيع وسيلة صورية إلى الربا.
وهذه الصورة هي أشهر صور العينة، وهي التي تتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، وهي التي نص عليها جماهير أهل العلم، ورتب عليها الحكم
(3)
.
(1)
البيان والتحصيل (7/ 86).
(2)
الذخيرة (5/ 16).
(3)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 636)، تبيين الحقائق (4/ 53 - 54، 163)، البحر الرائق (6/ 90)، العناية شرح الهداية (6/ 432 - 433)، أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 267)، شرح حدود ابن عرفة (ص: 226)، التاج والإكليل (4/ 388)، الشرح الكبير (3/ 76)، الفواكه الدواني (2/ 102)، القوانين الفقهية (ص: 179) الخرشي (5/ 93)، الكافي لابن عبد البر (ص: 325)، مواهب الجليل (4/ 404)، الاستذكار (19/ 247)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 21)، تكملة المجموع (10/ 143)، المنثور في القواعد الفقهية (2/ 362)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 21)، الفروع (4/ 169)، الإنصاف (4/ 335)، الكافي (2/ 25)، المبدع (4/ 48).