الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعليه جماهير المالكية
(1)
.
وقيل: العقد الأول باطل، اختاره ابن الماجشون من المالكية، ورجحه ابن رشد في المقدمات
(2)
، وقال به بعض الحنابلة، ورجحه ابن تيمية
(3)
، وقال ابن القيم: وهو الصحيح من المذهب
(4)
.
وقيل: يصح البيع الأول إن كان بلا مواطأة، فإن كان ا لبيع عن اشتراط أو مواطأة مسبقة فيبطل العقدان جميعًا وهذا هو المذهب عند الحنابلة
(5)
، واختاره ابن القاسم من المالكية
(6)
، وصححه الحطاب في مواهب الجليل
(7)
.
وجه من قال: يصح البيع الأول:
أن العقد الأول لم يتطرق إليه الفساد، فيكون صحيحًا، لأنه عقد قد تم أركانه وتوفرت شروطه، وتفسخ البيعة الثانية؛ لأن الفساد إنما جاء منها، وهو دائر معها.
وضعفه ابن القيم بقوله: «وهذا ضعيف؛ فإنه لم يكن مقصودًا لذاته، وإنما جعله وسيلة إلى الربا، فهو طريق إلى المحرم، فكيف يحكم بصحته»
(8)
.
(1)
الشرح الكبير (3/ 87)، الخرشي (5/ 104)، منح الجليل (5/ 101)، التاج والإكليل (4/ 403).
(2)
مواهب الجليل (4/ 403)، وقال ابن رشد في المقدمات (2/ 535): «إذا باع الرجل سلعة بثمن إلى أجل، ثم ابتاعها منه بأقل من ذلك الثمن نقدًا فسخت البيعتان جميعًا عند ابن الماجشون، وهو الصحيح في النظر
…
».
(3)
مجموع الفتاوى (29/ 439).
(4)
تهذيب السنن (5/ 107).
(5)
الإنصاف (4/ 335)، الفروع (4/ 170)،.
(6)
مواهب الجليل (4/ 403) ومعه التاج والإكليل بهامشه (4/ 403).
(7)
مواهب الجليل (4/ 403).
(8)
تهذيب السنن (5/ 107).