الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجوز ما لم يكن العاقدان أو أحدهما من أهل العينة، فيتهمان لذلك، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: يجوز إذا لم يتخذ حيلة، وهو رواية أبي داود عن أحمد
(2)
.
ولم نتعرض لمذهب الشافعية لأنهم يقولون بجواز العينة مطلقًا.
دليل من قال بالجواز:
الدليل الأول:
الأصل حل البيع، وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيها، وليس هذا في معناها.
ونوقش:
أن أحاديث المنع مطلقة لم تقيد بصورة معينة، قال ابن القيم:«ليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة»
(3)
.
الدليل الثاني:
أن قياس مسألة عكس العينة على مسألة العينة قياس مع الفارق، وذلك لأن التوسل بالعينة إلى الربا أكثر فلا يلحق بها ما دونها.
(1)
قال ابن الجلاب في التفريع (2/ 164): «ومن باع سلعة بثمن نقدًا ثم اشتراها بأكثر منه فلا بأس به إلا من أهل العينة» . وانظر: مواهب الجليل (4/ 393)، جامع الأمهات (ص: 352)، الذخيرة (5/ 18).
(2)
الإنصاف (4/ 336)، المبدع (4/ 49)، مجموع الفتاوى (29/ 30).
(3)
تهذيب السنن (5/ 108).