الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البائع قبل أن ينقد الثمن بخمسمائة فالبيع جائز في التي لم يشترها من البائع، ويبطل في الأخرى؛ لأنه لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشترها منه، فيكون مشتريًا للأخرى بأقل مما باع، وهو فاسد عندنا، ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها ولا يشيع الفساد؛ لأنه ضعيف فيها لكونه مجتهدًا فيه، أو لأنه باعتبار شبهة الربا، أو لأنه طارئ؛ لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري إلى غيرها»
(1)
.
ولسنا بصدد مناقشة تفريق الصفقة، المهم في هذه المسألة أن صورة الثمن كأنه اشتراها بمثل الثمن الذي باعها به، وهو في الحقيقة قد اشتراها بأقل مما باعها، هذا الذي يعنينا في هذا البحث.
الصورة الثانية:
(2)
.
وهذا بعيد جدًا.
كما يشترط لتحريم البيع في العينة أن يكون الثمن إما مؤجلًا، أو يكون البيع الثاني قبل قبض ثمن البيع الأول.
فإن اشترى ما باع بأقل مما باعه به بعد نقد الثمن، فإن البيع جائز بالإجماع
(3)
.
(1)
الهداية (3/ 47).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 200).
(3)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 636)، الهداية شرح البداية (3/ 47)، البحر الرائق (6/ 90)، بدائع الصنائع (5/ 198 - 199)، منح الجليل (5/ 79)، الخرشي (5/ 95)، حاشية الدسوقي (3/ 77)، الروض المربع (2/ 55)، زاد المستقنع (ص: 106)، المبدع (4/ 49)، كشاف القناع (3/ 185).
لأن التحريم إنما هو لسد ذريعة الربا، فإذا كان الثمن في البيع الأول مؤجلًا يصير الثمن الثاني قصاصًا بالثمن الأول، فيبقى من الثمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة، وهو تفسير الربا، إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين، فكان الثابت بأحدهما شبهة الربا، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة بخلاف ما إذا نقد الثمن؛ لأن المقاصة لا تتحقق بعد نقد الثمن
(1)
.
* * *
(1)
انظر مجلة البحوث الإسلامية، العدد السابع.