الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
العلة في الذهب والفضة
إذا كان العدد لا يعتبر جزءًا من العلة بالاتفاق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الدينار بالدينارين)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(لا درهمين بدرهم) لم يعتبر الوزن جزءًا من العلة كذلك.
[م-1167] اختلف العلماء في علة الربا في الذهب والفضة:
فقيل: العلة هي الوزن مع الجنس. فيجري الربا في كل موزون من جنس، كالحديد والرصاص، والزنك، والذهب، والفضة، واللحم.
فلا تباع بجنسها إلا بشرطين التماثل والتقابض
ولا يباع موزون بموزون من غير جنسه إلا بشرط واحد وهو التقابض في المجلس. وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والحنابلة
(2)
، وبه قال النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق
(3)
.
وقيل: العلة هي غلبة الثمنية، أي كونهما جنس الأثمان غالبًا، وبعضهم يعبر
(1)
عمدة القارئ (11/ 252)، الهداية شرح البداية (3/ 61)، تحفة الفقهاء (2/ 25)، بدائع الصنائع (5/ 183)، تبيين الحقائق (4/ 85)، العناية شرح الهداية (7/ 4)، الجوهرة النيرة (1/ 212)، فتح القدير (7/ 5)، المبسوط (12/ 113)، الاختيار (2/ 30)، البحر الرائق (6/ 139).
(2)
المغني (4/ 26)، الإنصاف (5/ 11)، مطالب أولي النهى (3/ 158)، المبدع (4/ 128)، مجموع الفتاوى (29/ 470).
(3)
المغني (4/ 26).
بجوهرية الأثمان
(1)
، وهذه علة قاصرة لا تتعداهما. وهذا مذهب مالك
(2)
، والشافعي
(3)
.
ومعنى كون العلة قاصرة: أي لا تتعدى العلة جنس الذهب والفضة، فلا يجري الربا في الفلوس، والنقود الورقية ولو كانت أثمانًا. كما أن الربا يجري في أواني الذهب والفضة، وإن لم تكن أثمانًا.
وقيل: العلة مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنًا فإنه يجري فيه الربا، وهو رواية عن مالك، وأحمد في غير المشهور عنهما
(4)
، واختاره من الحنابلة ابن تيمية، وابن القيم
(5)
.
والفرق بين قولنا (العلة غلبة الثمنية، وبين قولنا: العلة مطلق الثمنية):
أن التعليل بغلبة الثمنية يؤدي إلى قصر الربا على الذهب والفضة، فلا يقاس غير الذهب والفضة عليهما، فلا يجري الربا في الفلوس، ولا في الأوراق النقدية حتى ولو اكتسبت القوة نفسها، وراج استعمالها بين الناس.
(1)
انظر أسنى المطالب (2/ 22).
(2)
الخرشي (5/ 56)، الفواكه الدواني (2/ 74)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 355)، المنتقى للباجي (4/ 258)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 142).
(3)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 9)، الأم (3/ 98)، المجموع (9/ 490)، روضة الطالبين (3/ 378)، المهذب (1/ 270)، كفاية الأخيار (1/ 242)، أسنى المطالب (2/ 22)، شرح المنهج (3/ 45)، الإقناع للشربيني (2/ 279)، التنبيه (ص: 90)، السراج الوهاج (ص: 177 - 178).
(4)
الخرشي (5/ 56)، حاشية العدوي (2/ 142)، الفواكه الدواني (2/ 74)، المغني (4/ 26)، الفروع (4/ 148)، الإنصاف (5/ 12).
(5)
مجموع الفتاوى (29/ 471)، الفروع (4/ 148)، الإنصاف (5/ 12)، إعلام الموقعين (2/ 137).