الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبنك آخر يقول:
ويستفيد من التورق المبارك الذين يرغبون في الحصول على سيولة نقدية من خلال آلية شرعية ويقول: احصل في حسابك على السيولة التي تحتاجها وأنعم براحة البال مع تمويل التورق من البنك ( ...... ).
وبنك آخر يقول: احصل على السيولة بكل يسر وسهولة ويقول: يوفر لك بنك ( ........ ) السيولة النقدية التي تحتاجها من خلال تورق الخير.
وبنك آخر يقول: (مال) يمكنك من الحصول على السيولة النقدية لتلبية احتياجاتك مهما كانت.
فواضح من هذه العبارات أن الحصول على النقد العاجل أمر منصوص عليه في هذه العقود، وإنما اتخذت السلعة وسيلة للوصول إلى السيولة، وهذا لا يوجد في التورق البسيط.
الوجه السادس:
في التورق القديم قد لا يعرف البائع أن المشتري يريد التورق، بل ربما ظن به أنه يريد السلعة لينتفع بها، وإذا قبضها باعها على طرف ثالث لا يعلم أن السلعة المبيعة قد اشتراها صاحبها يريد ثمنها، بينما التورق المصرفي البيعة الثانية مشروطة في قبول البيعة الأولى، ولولا أن المصرف قد التزم أن يكون وكيلًا للمشتري في بيعها لم يقبل المشتري الصفقة.
فالقول بأن التورق في السيارات كالتورق في المعادن قول ينقصه الدقة، والفهم السليم لما يتم في سوق البورصة، والله أعلم.
الدليل الثاني لمن قال بالجواز:
استندت اللجان الشرعية في المصارف التي تبنت عملية التورق المصرفي وبنت فتواها على الجواز استنادًا على قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع
لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة، والمنعقدة بمكة المكرمة، ومع أن قرار المجمع ليس دليلًا، وإنما هو قول واجتهاد يتطرق إليه الخطأ والصواب فإن قرار المجمع إنما هو في التورق البسيط، ولو كان المجمع لم يصدر إلا هذا القرار لقيل: إن هذه اللجان لم تجد فرقًا بين التورق البسيط والتورق المصرفي، ورأت أن الفتوى باجتهاد منها تشمل بعمومها التورق المصرفي، ولكن حين يكون للمجمع قراران: أحدهما الجواز، وذلك فيما يتعلق في حكم التورق البسيط. وقرار آخر: التحريم فيما يتعلق بالتورق المصرفي، فلا يجوز أن ينسب إلى المجمع الموقر أنه يقول بصحة التورق المصرفي، ولولا حسن الظن بالمشايخ الفضلاء لقلت: إن هذا التصرف خلاف الأمانة العلمية، فالمجمع الفقهي لا يجيز التورق المصرفي، وعلى فرض أن تكون فتوى اللجان الشرعية سابقة لقرار المجمع الفقهي الإسلامي فيما يتعلق بالتورق المصرفي، فينبغي أن يقال: أجاز المجمع التورق البسيط، ونرى أن التورق المصرفي مقيس عليه حتى يفهم القارئ أن كلام المجمع إنما هو في جواز التورق الفقهي البسيط، ولا يجوز للبنوك أن تطرح في إعلاناتها التسويقية بأن التورق المصرفي جائز بناء على فتوى اللجنة الشرعية المستندة إلى قرار المجمع الفقهي الإسلامي.
وإليك نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي والمتعلق بالتورق المصرفي:
«الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 19 - 23/ 10 / 1424 هـ الذي يوافقه 13 - 17/ 12 / 2003 م، قد نظر في موضوع:
(التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر)
وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو:
قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.
وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولًا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية:
1) أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًا، سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
2) أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3) أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل .. وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره .. وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة .. فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك