الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الجمهور على المنع:
الدليل الأول:
(ح-787) ما رواه مسلم من طريق أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد ابن أبي عمران، عن حنش الصنعاني.
عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل.
[رواه حنش الصنعاني وعلي بن رباح اللخمي عن فضالة، والأول اختلف عليه، والثاني لم يختلف عليه في الحديث، فيقبل من رواية حنش ما وافق رواية علي، وما خالفها حكم بشذوذه]
(1)
.
وجه الاستدلال:
(2)
.
وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين:
الاعتراض الأول:
أن الحديث مضطرب.
(1)
سبق تخريجه، انظر (ح 766).
(2)
شرح النووي لصحيح مسلم (11/ 17).