الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هما النقدان والأشياء الأربعة، تنفرد كل جملة بعلتها، والمراد بالحديث اختلاف الجنسين من جملة واحدة، كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير»
(1)
.
الراجح:
الحق الذي لا أشك فيه القول بتحريم ربا الفضل، ومن المتعين أن أقول: إن الخلاف في ربا الفضل أصبح مهجورًا، وأن الأمة تكاد تجمع على تحريمه.
(2)
.
ويقول ابن عبد البر: «ولا أعلم خلافًا بين أئمة الأمصار بالحجاز، والعراق، وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين، ولا بأكثر منه وزنًا، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا بشيء من الزيادة عليه إلا ما كان عليه أهل مكة قديمًا وحديثًا من إجازتهم التفاضل في ذلك إذا كان يدًا بيد، أخذوا ذلك عن ابن عباس
…
»
(3)
.
ويقول السبكي في تكملة المجموع: «قال ابن المنذر أجمع عوام الأمصار
(1)
انظر تكملة المجموع (10/ 86، 87).
(2)
تنقيح التحقيق (2/ 530).
(3)
الاستذكار (19/ 207 - 208).
مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام، والليث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد بن علي أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح متفاضلًا يدًا بيد ولا نسيئة، وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ. قال: وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة يكثر عددهم من التابعين. قلت (القائل السبكي): وممن قال بذلك من الصحابة أربعة عشر ذكر منهم أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلىًا، وسعدًا، وطلحة، والزبير .... وذكر أيضًا منهم عبد الله ابن عمر، وأبا الدرداء، وفضالة بن عبيد وأبا سعيد الخدري، وأبا أسيد وعبادة ابن الصامت والله أعلم
(1)
.
ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «وكذلك حكى غير واحد الإجماع على تحريم ربا الفضل
…
»
(2)
.
* * *
(1)
تكملة المجموع (10/ 40).
(2)
أضواء البيان (1/ 161).