المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأما إن كان العقد الثاني غير منصوص على اشتراطه في - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الربا اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌ويمكن أن يجاب عنه:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌التعريف المختار:

- ‌الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

- ‌وخالفه آخرون:

- ‌الباب الأولفي حكم الربا

- ‌الفصل الأولفي إمكانية تصحيح عقد الربا

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويستدلون بأدلة منها:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب

- ‌دليل الحنفية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل الجمهور على تحريم الربا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي ارتكاب الربا للحاجة

- ‌الجواب عن الاحتجاج بمسألة العرايا:

- ‌وجه كونه ذريعة إلى ربا النسيئة:

- ‌الجواب عن الاحتجاج بجواز يسير الغرر:

- ‌الباب الثانيفي أنواع الربا

- ‌الفصل الأولفي ربا الديون

- ‌المبحث الأولفي ربا القرض

- ‌الفرع الثانيفي حكم ربا القروض

- ‌وقد استدلوا على تحريم ربا القروض بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش هذا الدليل من أربعة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الفرضية الأولى:

- ‌الفرضية الثانية:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه ا لثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والجواب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌المبحث الثانيفي ربا الجاهلية

- ‌دليل من قال بهذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الثانيفي ربا البيوع

- ‌المبحث الأولفي ربا الفضل وربا النسيئة

- ‌الفرع الأولالتعريف في ربا الفضل وربا النسيئة

- ‌تعريف ربا الفضل:

- ‌تعريف ربا الفضل اصطلاحًا:

- ‌تعريف ربا النسيئة في الاصطلاح

- ‌ أقسام ربا النسيئة

- ‌الأول: ربا النسيئة الواقع في الديون:

- ‌الثاني: ربا النسيئة الواقع في البيوع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الأصل في تحريم ربا البيوع (فضلًا كان أو نسيئة) أحاديث كثيرة، منها

- ‌الفرع الثانيحكم ربا الفضل

- ‌دليل الجمهور على القول بتحريم ربا الفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌دليل ابن عباس على أنه لا ربا إلا في النسيئة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌جواب الجمهور عن حديث أسامة بن زيد:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الخامس:

- ‌الدليل الثاني لابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله:

- ‌ويجاب عن ذلك من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الجواب الثاني مسلك الترجيح:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني: من وجوه الترجيح:

- ‌ومعنى ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحكم ربا النسيئة

- ‌وجه كونه ذريعة إلى ربا النسيئة:

- ‌الباب الثالثفي بيان الأموال الربوية

- ‌المبحث الأولالعلة في الذهب والفضة

- ‌دليل من قال: العلة الجنس مع الوزن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الإشكال الأول:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌وجه من قال: العلة غلبة الثمنية:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه من قال: العلة مطلق الثمنية:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيعلة الربا في الأصناف الأربعة

- ‌دليل من قال: العلة: الكيل مع الجنس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: العلة الاقتيات والادخار:

- ‌الوصف الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: العلة: هي الطعم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مناقشة تعليل الشافعية:

- ‌ورد على هذه المناقشة:

- ‌دليل من قال: العلة الطعم مع الكيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالثثمرة اختلاف الفقهاء في علة الربا

- ‌استدل الحنفية بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي تحديد الجنس

- ‌المبحث الأولاللحم هل هو جنس واحد أو أجناس

- ‌الفرع الأولفي بيع اللحم باللحم مع العظام

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌وجه من قال: لا يجوز:

- ‌وأجيب:

- ‌والراجح:

- ‌الفرع الثانيفي الشحم والكبد ونحوهما هل هي جنس أو أجناس

- ‌وجه كون كل واحد منها جنسًا:

- ‌وجه كون كل ذلك جنسًا واحدًا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي اللبن هل هو جنس واحد أو أجناس

- ‌المبحث الثالثفي أدقة الأصول المختلفة وأدهانها

- ‌ووجهه:

- ‌المبحث الرابعفي بيع البر بالدقيق أو بالسويق

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌وأجاب أصحاب القول الأول:

- ‌المبحث الخامسفي بيع خبز البر بالبر وخبز الشعير بالشعير

- ‌وجهه:

- ‌المبحث السادسفي بيع الخبز بالخبز

- ‌وجه المنع:

- ‌دليل الحنفية:

- ‌المبحث الثامنفي بيع المكيل وزنًا أو العكس

- ‌القول الأول:

- ‌وحجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجهه:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث التاسعفي بيع المال الربوي بجنسه مجازفة

- ‌ومستند الإجماع أدلة كثيرة، منها:

- ‌المبحث العاشربيع الربوي الرطب بيابس من جنسه

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل القائلين بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وناقش الحنفية:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجاب الحنفية على هذا الاستدلال:

- ‌وأجيب

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الحادي عشرفي بيع الرطب بالرطب

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌وجه من قال بالمنع:

- ‌ويناقش:

- ‌وأما الدليل على عدم اعتبار الجودة، فأحاديث كثيرة، منها:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌جواب القائلين بجواز بيع الحلي بالذهب متفاضلًا:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث:

- ‌ويرد على هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌جواب ابن تيمية وابن القيم:

- ‌وهذا التفريق غير دقيق لثلاثة أوجه:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحلي بالذهب متفاضلًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المناقشة:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الأولكون الربوي تابعًا غير مقصود

- ‌وجه من قال: يشترط أن يكون اللبن المفرد ونحوه أكثر

- ‌وجه من قال: يجوز مطلقًا:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيكون الربوي التابع غير المقصود يمكن إفراده بالبيع

- ‌وجه من قال: يشترط أن يكون الربوي المفرد أكثر

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال: يجوز إذا كان الربوي تابعًا غير مقصود:

- ‌دليل من قال: يجوز مطلقًا:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيبيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه

- ‌المبحث الأولإذا كان ما بيع مع الربوي مقصودًا وليس تابعًا

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌وللجواب على حكم المسألة نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الجمهور على المنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين:

- ‌الاعتراض الأول:

- ‌وقد أجاب بعض أهل العلم عن دعوى الاضطراب بجوابين

- ‌الاعتراض الثاني على الاستدلال بحديث فضالة:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌ويجاب على هذا الرد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وبيان ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌دليل القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المفسدة الأولى:

- ‌المفسدة الثانية:

- ‌دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط:

- ‌دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثبيع أسهم الشركات إذا كانت تمثل عروضًا ونقودًا

- ‌حجة من منع بيع حق التقديم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب على هذا بما أجيب به على الدليل السابق:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌وأما حجة من قال بالجواز فهو مبني على أمور:

- ‌الباب الخامسفي بعض البيوع المختلف فيها

- ‌الفصل الأولفي بيع العينة

- ‌المبحث الأولفي تعريف العينة وبيان صورها

- ‌تعريف العينة لغة واصطلاحًا

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌المبحث الثانيفي حكم بيع العينة

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌واعترض على هذا الحديث رواية ودراية:

- ‌وأجيب:

- ‌وأما الجواب عن ضعف الحديث من حيث الدلالة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا الحديث:

- ‌وأجيب عن هذا:

- ‌وأما الجواب عن نكارة المتن:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ الأول

- ‌ونوقش هذا الحديث من وجوه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌دليل من أباح بيع العينة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: يكره بيع العينة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي حكم العقد الأول من عقدي العينة

- ‌وجه من قال: يصح البيع الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال: ببطلان العقد الأول:

- ‌وجه من قال: يصح العقد الأول ما دامت السلعة قائمة:

- ‌وجه من قال: يبطل الأول إن كان هناك مواطأة:

- ‌المبحث الرابعفي شروط تحريم العينة

- ‌الشرط الأولأن يكون المشتري الثاني هو البائع الأولوالبائع الثاني هو المشتري الأول

- ‌ولعل وجه الكراهة:

- ‌الفرع الثانيفي بيع وارث المشتري على البائع الأول

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الشرط الثالثأن يشتريها بجنس الثمن الأول

- ‌الشرط الرابعألا يتغير المبيع بنقص أو عيب

- ‌وجه الجواز:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: تجوز إن لم تكن حيلة:

- ‌دليل من قال: يحرم إن كان العاقدان أو أحدهما من أهل العينة:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الثانيفي التورق

- ‌المبحث الأولفي تعريف التورق

- ‌تعريف التورق اصطلاحًا

- ‌وقد تضمن التعريف شرطين مهمين:

- ‌المبحث الثانيفي حكم التورق

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بمنع التورق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌أحدها:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف الثالث لبيع المضطر:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌أما القسم الثالث

- ‌الدليل الرابع للقائلين بتحريم التورق:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال بالكراهة مطلقًا:

- ‌وجه من قال بالكراهة إن اتخذت حيلة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي حكم التورق المصرفي

- ‌الفرع الأولفي تعريف التورق المصرفي

- ‌القول الأول:

- ‌ويستدلون بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الدليل الثاني لمن قال بالجواز:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الفصل الثالثالاعتياض عن ثمن الربوي المؤجل بما لا يباع به نسيئة

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويرد على ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز في دين المكاتب

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: وأما إن كان العقد الثاني غير منصوص على اشتراطه في

وأما إن كان العقد الثاني غير منصوص على اشتراطه في العقد الأول، فقد اختلف العلماء في حكمه.

فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والحنابلة

(3)

، وقد روي ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وأنس، وعائشة

(4)

.

وقيل: يجوز البيع. وهذا مذهب الشافعية

(5)

، واختيار ابن حزم الظاهري

(6)

.

وقيل: يكره، كراهة تنزيهية، اختاره بعض الشافعية

(7)

.

‌دليل القائلين بالتحريم:

‌الدليل الأول:

(ح-794) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا الأسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح.

عن ابن عمر، قال: سمعت

(1)

أحكام القرآن للجصاص (1/ 636)، الحجة على أهل المدينة (2/ 746)، تبيين الحقائق (4/ 53 - 54، 163)، بدائع الصنائع (5/ 198)، البحر الرائق (6/ 90)، العناية شرح الهداية (6/ 432 - 433).

(2)

الموافقات للشاطبي (4/ 144)، أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 267)، شرح حدود ابن عرفة (ص: 226)، التاج والإكليل (4/ 388)، الشرح الكبير (3/ 76)، الفواكه الدواني (2/ 102)، القوانين الفقهية (ص: 179) الخرشي (5/ 93)، الكافي لابن عبد البر (ص: 325)، مواهب الجليل (4/ 404)، الاستذكار (19/ 247).

(3)

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 21)، الفروع (4/ 169)، الإنصاف (4/ 335)، الكافي (2/ 25)، المبدع (4/ 48).

(4)

سيأتي العزو إليهم مخرجًا ضمن أدلة القائلين بالتحريم.

(5)

شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 21)، تكملة المجموع (10/ 143)، المنثور في القواعد الفقهية (2/ 362).

(6)

المحلى (7/ 548)، مسألة 1559.

(7)

فتاوى ابن الصلاح (1/ 297)، روضة الطالبين (3/ 421)، فتاوى السبكي (1/ 327).

ص: 395

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا - يعني ضن الناس بالدينار والدرهم - تبايعوا بالعين، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم.

[روي من طرق كلها ضعيفة، وهل يتقوى بالمجموع فيه بحث]

(1)

.

(1)

المسند (2/ 28) وهذا الطريق له علتان:

الأولى: في إسناده أبو بكر بن عياش، تكلم في روايته عن الكوفيين، والأعمش كوفي، كما تكلم في روايته عن الأعمش أيضًا، كما أنه قد تغير بآخرة وساء حفظه لما كبر. قال العقيلي: يخطئ عن الكوفيين خطأ كثيرًا.

وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ضعيف في الأعمش. قلت: وهذا من حديثه عن الأعمش.

العلة الثانية: عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر، قاله الإمام أحمد بن حنبل. انظر تهذيب التهذيب (7/ 203). المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 154).

وقال علي بن المديني: «أبو عبد الله - يعني عطاء - رأى ابن عمر، ولم يسمع منه» . تهذيب التهذيب (7/ 203).

وقد يكون نسبة عطاء لابن أبي رباح خطأ من أبي بكر بن عياش، فإن الحديث معروف لعطاء ابن مسلم الخراساني.

فقد رواه ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عمر. ولم ينسب عطاء، وعطاء بن مسلم متهم بتدليس التسوية، فقد يكون سوى الحديث، فأسقط نافعًا من الإسناد، فالحديث معروف لعطاء بن مسلم الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر، كما سيتضح من التخريج.

الطريق الأول: عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر. =

ص: 396

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أخرج الحديث الإمام أحمد كما في إسناد الباب، والطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر (22)، والطبراني في الكبير (13583)، والبيهقي في الشعب (4224) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر.

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 295 - 296) بعد أن ضعفه من طريق عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر.

وضعفه من طريق الليث عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عمر. قال ابن القطان: «وللحديث طريق أحسن من هذا، بل هو صحيح، وهو الذي قصدت إيراده، وهو ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، نقلته من كتاب الزهد له، قال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر

وذكر الحديث، ثم قال: وهذا الإسناد كل رجاله ثقات، فاعلم ذلك». وقد علمت أن هذا الطريق له علتان.

وقد انتقده ابن حجر في التلخيص (3/ 19) قال الحافظ: «وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلس، ولم يذكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور» .

وقال ابن عبد الهادي في المحرر (2/ 487) «روى الإمام أحمد

من رواية عطاء، عن ابن عمر، ورجال إسناده رجال الصحيح». ا هـ

ورواه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه:

فرواه أبو يعلى الموصلي (5659) والطبري في تهذيب الآثار (180) من طريق إسماعيل ابن علية.

والروياني في مسنده (1422) وابن أبي الدنيا في العقوبات (317) من طريق جرير.

وأبو نعيلم في الحلية (1/ 313 - 314)، و (3/ 319) من طريق أبو كدينة البجلي، كلهم عن الليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عمر. ولم ينسب عطاء.

ورواه عبد الوارث بن سعيد، واختلف عليه فيه:

فرواه الطبراني في المعجم الكبير (13585) من طريق معلى بن مهدي الموصلي، عن عبد الوارث ابن سعيد، عن ليث كما هي رواية الجماعة دون أن ينسب عطاء.

ورواه البيهقي في الشعب (10871) من طريق أبي معمر المنقري (عبد الله بن عمرو) عن عبد الوارث، حدثني ليث، حدثني رجل يقال له عبد الملك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر. فصرح في هذه الرواية الليث أن عطاء هو عطاء بن أبي رباح. وهي الطريق الوحيد الذي صرح الليث به أن عطاء هو ابن أبي رباح.

قال أبو نعيم: حديث غريب من حديث عطاء، عن ابن عمر. رواه الأعمش أيضًا عنه. اهـ =

ص: 397

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأنا أميل إلى أن عطاء هو عطاء الخراساني، لأن الأكثر ممن رواه عن ليث لم ينسب عطاء، كما أن أبا بكر بن عياش هو الذي قال: عطاء بن أبي رباح، وهو قد تغير حفظه، وروايته عن الكوفيين فيها ضعف شديد، وروايته عن الأعمش أضعف. فلا أرى أن طريق الليث يشد من طريق ابن عياش لأن الحديث يرجع إلى عطاء الخراساني، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

ورواه الطبري في تهذيب الآثار (181) من طريق جرير بن حازم، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر. وهذا اختلاف آخر على الليث.

وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي عن الأعمش، عن مجاهد عن ابن عمر فيما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (1900) وسأل عنه أبو زرعة، فقال: روى هذا الحديث أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو زرعة: وهذا أشبه. قال ابن أبي حاتم: فالخطأ من يحيى بن العلاء؟ قال أبو زرعة: نعم.

ويحيى بن العلاء الرازي متهم بالوضع. وقال فيه النسائي: متروك الحديث. انظر ترجمته في الجرح والتعديل (9/ 179)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (627)، تهذيب التهذيب (11/ 229)، الكامل في الضعفاء (7/ 198).

الطريق الثاني: عطاء بن مسلم الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر.

أخرجه أبو داود (3462)، والطبراني في مسند الشاميين (2417)، والدولابي في الكنى (2/ 65)، والبزار في مسنده (5887)، وابن عدي في الكامل (5/ 360) وأبو نعيم في الحلية (5/ 208 - 209)، والبيهقي في السنن (5/ 316) من طريق حيوة بن شريح المصري، عن إسحاق أبي عبد الرحمن، عن عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.

قال أبو نعيم: غريب من حديث عطاء، عن نافع، تفرد به حيوة، عن إسحاق.

وهذا الطريق ضعيف، في إسناده إسحاق بن أسيد، أبو عبد الرحمن الخراساني. جاء في ترجمته:

قال أبو حاتم الرازي: شيخ خرساني ليس بالمشهور لا يشتغل به. الجرح والتعديل (2/ 213).

وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: لا أدري حاله. تهذيب التهذيب (1/ 198).

وقال أبو أحمد بن عدي: مجهول. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ. الثقات (6/ 50). =

ص: 398

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث تركوه. تهذيب التهذيب (1/ 198).

وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف.

وفي إسناده عطاء بن أبي مسلم الخراساني، قال فيه الحافظ: صدوق، يهم كثيرًا، ويدلس ويرسل.

قال المنذري في مختصر السنن (5/ 102 - 103): «في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه، وفيه أيضا عطاء الخراساني وفيه مقال» .

وضعفه الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/ 258) بأبي عبد الرحمن الخراساني (إسحاق ابن أسيد) وتبعه على ذلك ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 294).

وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى - (6/ 45): «فأما رجال الأول فأئمة مشاهير لكن نخاف ألا يكون الأعمش سمعه عن عطاء فإن عطاء لم يسمعه من ابن عمر

والإسناد الثاني يبين أن للحديث أصلا محفوظًا عن ابن عمر فإن عطاء الخراساني ثقة مشهور وحيوة ابن شريح كذلك وأفضل، وأما إسحق بن عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حيوة بن شريح، والليث بن سعد، ويحيى بن أيوب، وغيرهم».

فحكم ابن تيمية على الإسناد الأول بالانقطاع، وقبل الثاني في المتابعات.

الطريق الثالث: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

قد تابع أيوب عطاء الخراساني، فقد رواه العسكري في تصحيفات المحدثين (1/ 191) من طريق سريج بن يونس، حدثنا فضالة بن حصين، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه.

وذكره معلقًا أبو نعيم في الحلية (3/ 319)، فقال: ورواه فضالة بن حصين، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 42) رواه ابن شاهين في جزء من الأفراد، وقال: تفرد به فضالة». ا هـ ونسخة ابن شاهين ليست في مكتبتي.

وفضالة بن حصين ضعفه أهل الحديث كأبي حاتم الرازي، والبخاري، والعقيلي وغيرهم، وقد تفرد بهذا الحديث عن أيوب.

الطريق الرابع: شهر بن حوشب عن ابن عمر.

أخرجه أحمد (2/ 42، 84) والخطيب البغدادي في تاريخه (5/ 5) وابن عساكر في =

ص: 399

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تاريخ دمشق (1/ 161 - 162) من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر بنحوه.

وشهر مختلف فيه، والأكثر على ضعفه، وكذا أبو جناب.

الطريق الخامس:

ورواه ابن أبي الدنيا في العقوبات (24) حدثني أزهر بن مروان الرقاشي، قال: أخبرنا غسان ابن برزين، قال: حدثني راشد أبو محمد الحماني، قال: قال ابن عمر: وذكر نحوه.

وهذا الإسناد حسن إن ثبت سماع راشد الحماني من ابن عمر. ولم أجد أحدًا ممن ترجم له نص على سماعه من ابن عمر، وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه يروي عن أنس. وذكر البخاري أنه رأى أنسًا. التاريخ الكبير (1002) وهذا على القول بأن راشد الحماني هو راشد بن أبي نجيح، وهذا رأي المزي وابن حبان وابن حجر. وقد فرق بينهما البخاري وابن أبي حاتم، فلم يذكر البخاري في ترجمة راشد الحماني من شيوخه أحدًا من الصحابة، وذكر في ترجمة راشد بن أبي نجيح أنه رأى أنسًا. وينظر كلام بشار عواد في حاشيته على تهذيب الكمال ففيها كلام نفيس (9/ 17)، لكنه لا يوصل إلى نتيجة في مسألة الخلاف.

هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث عن ابن عمر، وكلها ضعيفة، فلا سبيل إلى تصحيح الحديث فيما أرى، ولكن يبقى الاجتهاد هل الحديث بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج، أرجو أن يكون الحديث حسنًا بمجموع طرقه، فإن كثرة هذه الطرق ربما تدل على أن للحديث أصلًا، والله أعلم.

وقد يقول آخر: تفرد الضعفاء بهذا الحديث على أهميته علة فيه توجب رده، إذ لو كان الحديث صحيحًا لم يتفرد به هؤلاء الضعفاء، وهذه طريقة المتقدمين لا يقبلون ما تفرد به الضعفاء، فحين تفرد به أبو جناب يحيى بن أبي حية عن شهر بن حوشب، وكلاهما ضعيف عن ابن عمر. فأين أصحاب ابن عمر لو كان هذا الحديث محفوظًا عنه.

وكذلك يقال في تفرد أبي عبد الرحمن الخراساني، وهو ضعيف، عن عطاء الخراساني، وفيه مقال عن نافع، عن ابن عمر.

ومثله يقال في تفرد فضالة بن حصين، عن أيوب، عن نافع. أين أصحاب أيوب عن هذا الحديث. =

ص: 400

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما طريق عطاء بن أبي رباح فأنا أميل إلى أنه وهم، وأن المقصود بعطاء هو عطاء الخراساني، كما رجح ذلك ابن حجر، ولو كان عطاء هو ابن أبي رباح فله علتان، الانقطاع، حيث لم يسمع من ابن عمر. وضعف أبي بكر بن عياش في روايته عن الكوفيين، وقد كبر، وساء حفظه والله أعلم.

وله شاهدان من حديث أبي هريرة، وحديث جابر، ولا يفرح بهما لشدة ضعفهما.

فالشاهد لأول: أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 125) من طريق محمد بن أحمد ابن يزيد، ثنا أبو غسان أحمد بن محمد بن إسحاق، ثنا مكي بن إبراهيم، عن عنبسة بن مهران، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال: إني لأعلم متى تهلك هذه الأمة حيث تكافي الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ويتبايعون بالعينة، ويتبعون أذناب البقر.

وهذا الحديث ضعيف جدًا فيه عنبسة بن مهران، وهو متروك.

وفيه محمد بن أحمد بن يزيد، قال فيه أبو الشيخ الأصبهاني: لم يكن بالقوي في الحديث. لسان الميزان (5/ 41).

وقال فيه أبو نعيم الأصبهاني: لم يكن بالقوي في حديثه، كثير الحديث. طبقات أصبهان (3/ 542).

وقال أيضًا: كان كثير الخطأ والمصنفات. لسان الميزان (5/ 41).

وفيه أحمد بن محمد بن إسحاق بن مزيد بن عجلان، أبو غسان، ذكره أبو نعيم في طبقات أصبهان (3/ 77)، وقال فيه: يروي عن الأصمعي، ومكي بن إبراهيم، وكان راوية إبراهيم ابن موسى الفراء. ثم ساق شيئًا من أحاديثه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأما الشاهد الثاني: فقد رواه ابن عدي في الكامل (2/ 22) من طريق بشير بن زياد الخراساني، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن جابر.

قال فيه ابن عدي: بشير بن زياد الخراساني، وهو غير مشهور، في حديثه بعض النكرة، ثم ساق له هذا الحديث مما أنكر له، وقال: وبشير بن زياد هذا ليس بالمعروف إلا أنه يروي عن معروفين ما لا يتابع أحد عليه، ولم أر أحدًا روى عنه غير إسماعيل بن عبد الله بن زرارة. اهـ

وقال فيه الذهبي: منكر الحديث، ولم يترك. ميزان الاعتدال (1236)، وانظر لسان الميزان (2/ 38).

ص: 401