الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصف المتحقق في هذه الأصناف، والمؤثر في الحكم فيها، لأن المقصود من تحريم الربا هو منع الغبن الذي يقع في المعاملات، وتحقيق العدل في المعاملات إنما يكون بوجود التساوي، فإذا لم يتحقق هذا المعيار فإن ذلك يعني وجود فضل مال في أحدهما على الآخر، وإذا وجد فإنما يوجد، وهو خال عن العوض مع إمكان التحرز عنه، فيقع في الربا، فكان الكيل في الحقيقة هو العلة
(1)
.
وسوف نناقش إن شاء الله تعالى عند الترجيح وجه اعتبار الكيل علة في التحريم، فانظره في آخر البحث.
الدليل السابع:
(ث-127) ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار، قال: حدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا موسى بن هارون البردي، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن صدقة ابن المثنى، عن جده رياح بن الحارث، قال:
قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: العبد خير من العبدين، والأمة خير من الأمتين، والبعير خير من البعيرين، والثور خير من الثورين، فما كان يدًا بيد فلا بأس، إنما الربا في النسأ لا ما كيل أو وزن
(2)
.
[انفرد به شيخ الطحاوي، وفيه كلام]
(3)
.
(1)
انظر بداية المجتهد (2/ 99)، بدائع الصنائع (5/ 184)، المبسوط (12/ 116).
(2)
مشكل الآثار للطحاوي (3/ 338).
(3)
يحيى بن عثمان بن صالح المصري، قال عنه ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكتب عنه أبي، وتكلموا فيه. الجرح والتعديل (9/ 175).
وقال ابن يونس: كان عالمًا بأخبار البلد، وبموت العلماء، وكان حافظًا للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره. تهذيب التهذيب (11/ 225).
وقال مسلمة بن قاسم: يتشيع، وكان صاحب وراقة، يحدث من غير كتبه، فطعن فيه لأجل ذلك. المرجع السابق.
قال ابن حجر في التقريب: صدوق، رمي بالتشيع، ولينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله.
وقال الذهبي: حافظ أخباري، له ما ينكر. وقال في الميزان: صدوق إن شاء الله، وباقي رجاله ثقات.