الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا هو المذهب عند المالكية
(1)
.
فتحصل لنا في حكم التورق أربعة أقوال:
الجواز مطلقًا.
المنع مطلقًا.
الكراهة مطلقًا.
الكراهة إذا اتخذت حيلة على الربا.
دليل من قال بالجواز مطلقًا:
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع} [البقرة: 275].
(1)
وجاء في الشرح الكبير (3/ 89): «وكره لمن قيل له: سلفني ثمانين وأرد ذلك عنها مائة أن يقول خذ مني بمائة
…
أي سلعة بثمانين قيمة ليكون حلالًا، وما سألتنيه حرام». فهذا النص من البيان والتحصيل ومن الشرح الكبير إنما كرهوا ذلك في حق من اتخذ السلعة حيلة في مبادلة الربوي بمثله مع التفاضل والنساء، لأنهم خصوا الكراهة في حق من قال: سلفني ثمانين بمائة، وصارت السلعة حيلة، ولا تنزل الكراهة في حق من اشترى السلعة بمائة مباشرة دون أن يتراوضا على الزيادة. وانظر مواهب الجليل (4/ 404)، حاشية الدسوقي (3/ 89)، التاج والإكليل (4/ 405)، الخرشي (5/ 106).