الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
أن هذا العقد يجب أن يمنع من باب سد الذرائع؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على الربا الصريح، كما باع مائة درهم في قرطاس، بمائتي درهم باعتبار أن المائة الزائدة في مقابلة القرطاس، مع أنه قد لا يساوي فلسًا.
وأجيب:
بأننا إذا قيدنا الجواز بأن يكون ما مع الربوي له قيمة حقيقية، وأن يكون ما بقي من الفرد مساويًا في القيمة لما ضم إلى الربوي فقد منعنا اتخاذ ذلك حيلة على الربا الصريح، والله أعلم.
الراجح من الخلاف:
أرى أن مذهب الإمام أحمد والذي اختاره ابن تيمية أقوى، وأصلح للناس، فإن فتح الباب بالجواز مطلقًا فيه فتح لباب الربا، وإغلاق الباب مطلقًا فيه تضييق، وإباحته بشروط، وهو أن لا يكون في ذلك حيلة على الربا، فيه تيسير على الناس مع سد باب المفسدة، والله أعلم.
* * *
المبحث الثاني
في اجتماع عقد البيع مع عقد القرض
صورته: أقرض رجل آخر عشرة آلاف ريال وباع عليه بيتًا بمائة ألف.
علاقته بمسألة (مد عجوة ودرهم) صورة المسألة: أنه أبدل ربويًا بآخر، ومع أحدهما من غير جنسه.
حيث أبدل (عشرة الآف ريال وبيتًا بمائة وعشرة) وجعل العشرة في مقابل العشرة، والمائة في مقابل البيت.
وقد نص ابن تيمية في مجموع الفتاوى على أن هذه المسألة داخلة في مسألة (مد عجوة ودرهم).
(1)
.
والمسألة لها صورتان:
الأولى: أن يكون اجتماع البيع والقرض مشروطًا.
الثانية: أن يكون اجتماعهما من غير شرط.
وسوف نبحث إن شاء الله تعالى كل مسألة على حدة، ونبين كلام أهل العلم فيها، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
* * *
(1)
مجموع الفتاوى (29/ 63).