الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى عدم التماثل في المآل، فكذلك لا يجوز بيع الرطب بالرطب؛ لأنهما في المآل مجهولا المثل تمرًا.
قال الشافعي في اختلاف الحديث: «لا يجوز رطب برطب؛ لأن نقصهما يختلف لا يدرى كم نقص هذا، ونقص هذا، فيصير مجهولًا بمجهول، وسواء كان الرطب بالرطب من الطعام من نفس خلقته، أو رطبًا بل بغير مبلول»
(1)
.
ويناقش:
بأن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه تفاوت يسير، فعفي عنه لقلته، بخلاف الرطب بالتمر فإن تفاوته تفاوت كثير
(2)
.
وقد يقال: إن قوله صلى الله عليه وسلم (أينقص الرطب إذا جف) ليس إشارة إلى عدم التماثل في المآل، وإنما تنبيه إلى وجود عدم تماثل في الحال، فإن التمر، وهو أحد العوضين قد نقص عندما جف بحيث لو كان رطبًا لكان أقل كمية من الحاصل، وقد عوض نقصه بزيادة في عينه، ليحصل التماثل في الصورة بينه وبين الرطب، فالتماثل القائم ليس حقيقيًا، بخلاف الرطب بالرطب فإن التماثل بينهما حقيقي. والله أعلم. وهذا هو الراجح.
* * *
(1)
اختلاف الحديث (ص: 551).
(2)
انظر عمدة القارئ (12/ 13)، فتح الباري (4/ 403).
المبحث الثاني عشر
في بيع مصوغ الذهب بذهب خالص متفاضلًا
قال السرخسي: لا قيمة للجودة والصنعة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها
(1)
.
وقال أبو يعلى: كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله كالذهب والفضة.
وقال ابن قدامة: الجيد والرديء، والتبر والمضروب، والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل، وتحريمه مع التفاضل
(2)
.
وقال البهوتي: الصنعة المحرمة لا قيمة لها شرعًا
(3)
.
[م-1186] بيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان: التماثل والتقابض، لا فرق في ذلك بين جيده ورديئه، ولكن المال الربوي تارة تدخله الصنعة، كالقمح حين يتحول إلى خبز، والذهب إلى حلي، فإذا دخلت المال الربوي الصنعة، فهل يخرج بذلك عن كونه مالًا ربويًا، ويصبح سلعة من السلع، ويخرج بذلك عن الثمنية، أو لا تأثير للصنعة فيه كما أنه لا تأثير للجودة فيه، لكون الذهب والفضة جوهران متعينان لثمنية الأشياء، لا تنفك الثمنية عنهما، وليست طارئة عليهما كالفلوس، ولهما رواج عند جميع الناس، فيجري الربا في الأواني والتبر والحلي وإن لم تكن قيمًا للأشياء؟.
(1)
شرح السير الكبير (4/ 1302).
(2)
المغني (4/ 29).
(3)
كشاف القناع (4/ 108).