الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
في بيع الخبز بالخبز
[م-1179] اختلف العلماء في الخبز هل هو جنس واحد، أو أجناس؟
فقيل: الخبز أجناس باعتبار أصوله، فخبز البر جنس، وخبز الشعير جنس، وهكذا. وهذا مذهب الحنابلة
(1)
.
وجه اعتبار الخبز أجناس، أنها فروع لأجناس مختلفة، فكانت أجناسًا كأصولها.
وقيل: خبز البر والشعير والحمص والفول كلها جنس واحد وهذا مذهب المالكية
(2)
.
وأما جريان الربا فيه.
فقيل: يجوز في بيع قرص بقرصين من الخبز يدًا بيد، وهذا مذهب أبي حنيفة
(3)
.
وجهه: أن الخبز خرج بالصنعة من كونه مكيلًا، فلم يحرم التفاضل فيه.
وقيل: لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية
(4)
.
(1)
الإنصاف (5/ 17)، المبدع (4/ 132)، المغني (4/ 36)، شرح منتهى الإرادات (2/ 67).
(2)
بداية المجتهد (2/ 103)، التاج والإكليل (4/ 360)، القوانين الفقهية (ص: 168)، جامع الأمهات (ص:347).
(3)
الحجة (2/ 619)، وجاء في الفتاوى الهندية (3/ 118):«قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا بأس بالخبز قرص بقرصين يدًا بيد، وإن تفاوتا كبرًا» .
(4)
الوسيط (3/ 54)، روضة الطالبين (3/ 389)، الإقناع للماوردي (1/ 95)، المهذب (1/ 276).