الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يضربها إلا بالأجرة، فإذا كانت الدراهم والدنانير لا تقوَّم فيها الصنعة بالإجماع، وهي من عمل الإنسان وكسبه، فالحلي مثلها. والله أعلم.
ومن الآثار التي احتج بها الجمهور، وتعتبر نصًا في الموضوع:
(ث-133) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا نصرابن عائذ الجهضمي
(1)
، عن قيس بن رباح الحداني.
عن مليكة بنت هانئ
(2)
، قالت: دخلت على عائشة، وعلي سواران من فضة، فقلت: يا أم المؤمنين، أبيعها بدراهم؟ فقالت: الفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء:
قال القاضي عياض: «قوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق
(1)
في المطبوع (نصر بن علي الجهضمي) والتصحيح من التاريخ الكبير (7/ 155)، ومن الجرح والتعديل (8/ 470).
(2)
في المطبوع (ملكة بنت هانئ) والتصحيح من التاريخ الكبير.
(3)
المصنف (4/ 498) رقم 22503، وفيه نصر بن عائذ الجهضمي، قال الذهبي: نصر ابن عائذ الجهضمي، عن قيس بن رباح: مجهول. المغني في الضعفاء (2/ 696)، وانظر لسان الميزان (6/ 155).
(4)
فيه قيس بن رباح الحداني لم يوثقه إلا ابن حبان. الثقات (10308). وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 96)، وسكت عليه.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (7/ 155): «قيس بن رباح الحداني البصري
…
قال محمد ابن المبارك سمع نصر بن عائذ الجهضمي، سمع قيس بن رباح الحداني، سمع مليكة بنت هانئ ابن أبي صفرة، ابنة أخي المهلب، سمعت عائشة: الفضة بالفضة وزنًا بوزن.
كما في إسناده مليكة بنت هانئ لم أقف لها على ترجمة.
بالورق
…
) الحديث عام في جميع أجناسها من مشكول، ومصنوع، وتبر، وجيد، ورديء، ولا خلاف في هذا»
(1)
.
(2)
.
(3)
.
وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء لا يجوز التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها، ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه، وعلى ذلك مضى السلف من العلماء والخلف إلا شيئًا يسيرًا يروى عن معاوية من وجوه، أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر، ولا بالمصنوع وكان يجيز في ذلك التفاضل، ويذهب إلى أن الربا
(1)
إكمال المعلم (5/ 262).
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 10)، وإدخاله الحلي في الأمور المجمع عليها فيه نظر كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.
(3)
الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 302)، وانظر التمهيد (4/ 83).