الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال من الحديثين:
دل الحديثان السابقان على منع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فدل على أن الجنس إذا اتحد فقد حرم النسأ.
وأجيب بجوابين:
الجواب الأول:
أن ما ورد من أحاديث ضعيفة لا يمكن الاحتجاج بمجموعها مع معارضتها لما هو أصح منها كما سيأتي في أدلة الجمهور.
الجواب الثاني:
أننا لو أخذنا بالأحاديث لكان مقتضاها النهي عن بيع الحيوان بالحيوان مطلقًا، اتحد الجنس أو اختلف؛ لأن الأحاديث مطلقة، فتقييدها بالجنس الواحد تقييد بلا دليل.
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
(ح-740) ما رواه عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب، [عن أبيه]، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشًا،
= ورجح البخاري، وأبو حاتم الرازي إرساله على وصله
قال الترمذي: سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: قد روى داود ابن عبد الرحمن العطار، عن معمر هذا، وقال: عن ابن عباس. وقال الناس: عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. علل الترمذي (ص: 182).
وفي العلل لابن أبي حاتم (1149): «قال أبي: الصحيح عن عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم
…
مرسلًا.