الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(ث-130) روى مالك في الموطأ، عن نافع.
أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة، مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة
(1)
.
[إسناده في غاية الصحة، وهو موقوف على ابن عمر]
(2)
.
الدليل الرابع:
(ث-131) روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن بديل العقيلي، عن
= وقال عنه ابن القطان الفاسي: مسلم بن جبير لم أجد له ذكرًا، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد. وكذلك مسلم بن كثير مجهول الحال أيضًا. الوهم والإيهام (5/ 163).
وفي التقريب: مجهول من الرابعة.
لكن جاء في إسناد الإمام أحمد (2/ 216) حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبو سفيان الحرشي، وكان ثقة فيما ذكر أهل بلده، عن مسلم بن جبير مولى ثقيف، وكان مسلم رجلًا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع.
فالحديث وإن كان الراجح في إسناده طريق إبراهيم بن سعد، وجرير بن حازم، إلا أن في بعض رواته جهالة، والله أعلم.
(1)
الموطأ (2/ 652).
(2)
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي كما في مسنده (ص: 141، 230). و في سنن البيهقي الكبرى (5/ 288) وساقه البخاري معلقًا عن ابن عمر بصيغة الجزم.
ورواه ابن أبي شيبة (20428) قال: أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن نافع به، بلفظ: أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة، فقال لصاحبه: اذهب، فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع.
وقد روي عن ابن عمر كراهته لهذا البيع، فقد روى عبد الرزاق (14140) قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: أخبرني أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا. وكرهه. فسأل أبي ابن عباس، فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين.
وإسناده صحيح. ورواه البيهقي في المعرفة (4/ 300) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس به. وهذه متابعة لرواية معمر.
فيكون على هذا هناك قولان لابن عمر في المسألة، والله أعلم.