الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن العينة مأخوذة من العين المسترجعة، لا العين مطلقًا، وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة، وإلا فكل بيع بيع العينة، وفي التورق لا ترجع العين إلى بائعها الأول
(1)
.
الصورة الخامسة:
أن يدخل المتعاقدان بينهما ثالثًا، كأن يبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهمًا نسيئة، ويسلمه إليه، ثم يبيع المستقرض من الثالث بعشرة، ويسلمه إليه، ثم يبيعه الثالث إلى صاحبه المستقرض بعشرة، ويسلمه إليه، ويأخذ منه العشرة، ويدفعها للمستقرض، فيحصل للمستقرض عشرة، ولصاحب الثوب اثنا عشر درهمًا
(2)
.
الصورة السادسة:
(3)
.
فالجائز منها عندهم: أن يسأله عن السلعة، فيقول: ليست عندي، ثم يذهب، فيشتريها بغير أمره، ثم يخبره بأنه قد اشتراها، فيجوز أن يبيعها عليه
(1)
انظر فتح القدير (7/ 213)، البحر الرائق (6/ 256)، حاشية ابن عابدين (5/ 326).
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 273)، فتح القدير (7/ 211)، مجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 141)، تفسير القرطبي (2/ 59).
(3)
الشرح الكبير (3/ 88).