المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فقال: ليس عندنا ظهر. فقال له النبي صلى الله عليه - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الربا اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌ويمكن أن يجاب عنه:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌التعريف المختار:

- ‌الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

- ‌وخالفه آخرون:

- ‌الباب الأولفي حكم الربا

- ‌الفصل الأولفي إمكانية تصحيح عقد الربا

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويستدلون بأدلة منها:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب

- ‌دليل الحنفية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل الجمهور على تحريم الربا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي ارتكاب الربا للحاجة

- ‌الجواب عن الاحتجاج بمسألة العرايا:

- ‌وجه كونه ذريعة إلى ربا النسيئة:

- ‌الجواب عن الاحتجاج بجواز يسير الغرر:

- ‌الباب الثانيفي أنواع الربا

- ‌الفصل الأولفي ربا الديون

- ‌المبحث الأولفي ربا القرض

- ‌الفرع الثانيفي حكم ربا القروض

- ‌وقد استدلوا على تحريم ربا القروض بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش هذا الدليل من أربعة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الفرضية الأولى:

- ‌الفرضية الثانية:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه ا لثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والجواب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌المبحث الثانيفي ربا الجاهلية

- ‌دليل من قال بهذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الثانيفي ربا البيوع

- ‌المبحث الأولفي ربا الفضل وربا النسيئة

- ‌الفرع الأولالتعريف في ربا الفضل وربا النسيئة

- ‌تعريف ربا الفضل:

- ‌تعريف ربا الفضل اصطلاحًا:

- ‌تعريف ربا النسيئة في الاصطلاح

- ‌ أقسام ربا النسيئة

- ‌الأول: ربا النسيئة الواقع في الديون:

- ‌الثاني: ربا النسيئة الواقع في البيوع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الأصل في تحريم ربا البيوع (فضلًا كان أو نسيئة) أحاديث كثيرة، منها

- ‌الفرع الثانيحكم ربا الفضل

- ‌دليل الجمهور على القول بتحريم ربا الفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌دليل ابن عباس على أنه لا ربا إلا في النسيئة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌جواب الجمهور عن حديث أسامة بن زيد:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الخامس:

- ‌الدليل الثاني لابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله:

- ‌ويجاب عن ذلك من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الجواب الثاني مسلك الترجيح:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني: من وجوه الترجيح:

- ‌ومعنى ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحكم ربا النسيئة

- ‌وجه كونه ذريعة إلى ربا النسيئة:

- ‌الباب الثالثفي بيان الأموال الربوية

- ‌المبحث الأولالعلة في الذهب والفضة

- ‌دليل من قال: العلة الجنس مع الوزن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الإشكال الأول:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌وجه من قال: العلة غلبة الثمنية:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه من قال: العلة مطلق الثمنية:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيعلة الربا في الأصناف الأربعة

- ‌دليل من قال: العلة: الكيل مع الجنس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: العلة الاقتيات والادخار:

- ‌الوصف الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: العلة: هي الطعم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مناقشة تعليل الشافعية:

- ‌ورد على هذه المناقشة:

- ‌دليل من قال: العلة الطعم مع الكيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالثثمرة اختلاف الفقهاء في علة الربا

- ‌استدل الحنفية بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي تحديد الجنس

- ‌المبحث الأولاللحم هل هو جنس واحد أو أجناس

- ‌الفرع الأولفي بيع اللحم باللحم مع العظام

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌وجه من قال: لا يجوز:

- ‌وأجيب:

- ‌والراجح:

- ‌الفرع الثانيفي الشحم والكبد ونحوهما هل هي جنس أو أجناس

- ‌وجه كون كل واحد منها جنسًا:

- ‌وجه كون كل ذلك جنسًا واحدًا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي اللبن هل هو جنس واحد أو أجناس

- ‌المبحث الثالثفي أدقة الأصول المختلفة وأدهانها

- ‌ووجهه:

- ‌المبحث الرابعفي بيع البر بالدقيق أو بالسويق

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌وأجاب أصحاب القول الأول:

- ‌المبحث الخامسفي بيع خبز البر بالبر وخبز الشعير بالشعير

- ‌وجهه:

- ‌المبحث السادسفي بيع الخبز بالخبز

- ‌وجه المنع:

- ‌دليل الحنفية:

- ‌المبحث الثامنفي بيع المكيل وزنًا أو العكس

- ‌القول الأول:

- ‌وحجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجهه:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث التاسعفي بيع المال الربوي بجنسه مجازفة

- ‌ومستند الإجماع أدلة كثيرة، منها:

- ‌المبحث العاشربيع الربوي الرطب بيابس من جنسه

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل القائلين بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وناقش الحنفية:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجاب الحنفية على هذا الاستدلال:

- ‌وأجيب

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الحادي عشرفي بيع الرطب بالرطب

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌وجه من قال بالمنع:

- ‌ويناقش:

- ‌وأما الدليل على عدم اعتبار الجودة، فأحاديث كثيرة، منها:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌جواب القائلين بجواز بيع الحلي بالذهب متفاضلًا:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث:

- ‌ويرد على هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌جواب ابن تيمية وابن القيم:

- ‌وهذا التفريق غير دقيق لثلاثة أوجه:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحلي بالذهب متفاضلًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المناقشة:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الأولكون الربوي تابعًا غير مقصود

- ‌وجه من قال: يشترط أن يكون اللبن المفرد ونحوه أكثر

- ‌وجه من قال: يجوز مطلقًا:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيكون الربوي التابع غير المقصود يمكن إفراده بالبيع

- ‌وجه من قال: يشترط أن يكون الربوي المفرد أكثر

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال: يجوز إذا كان الربوي تابعًا غير مقصود:

- ‌دليل من قال: يجوز مطلقًا:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيبيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه

- ‌المبحث الأولإذا كان ما بيع مع الربوي مقصودًا وليس تابعًا

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌وللجواب على حكم المسألة نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الجمهور على المنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين:

- ‌الاعتراض الأول:

- ‌وقد أجاب بعض أهل العلم عن دعوى الاضطراب بجوابين

- ‌الاعتراض الثاني على الاستدلال بحديث فضالة:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌ويجاب على هذا الرد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وبيان ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌دليل القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المفسدة الأولى:

- ‌المفسدة الثانية:

- ‌دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط:

- ‌دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثبيع أسهم الشركات إذا كانت تمثل عروضًا ونقودًا

- ‌حجة من منع بيع حق التقديم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب على هذا بما أجيب به على الدليل السابق:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌وأما حجة من قال بالجواز فهو مبني على أمور:

- ‌الباب الخامسفي بعض البيوع المختلف فيها

- ‌الفصل الأولفي بيع العينة

- ‌المبحث الأولفي تعريف العينة وبيان صورها

- ‌تعريف العينة لغة واصطلاحًا

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌المبحث الثانيفي حكم بيع العينة

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌واعترض على هذا الحديث رواية ودراية:

- ‌وأجيب:

- ‌وأما الجواب عن ضعف الحديث من حيث الدلالة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا الحديث:

- ‌وأجيب عن هذا:

- ‌وأما الجواب عن نكارة المتن:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ الأول

- ‌ونوقش هذا الحديث من وجوه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌دليل من أباح بيع العينة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: يكره بيع العينة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي حكم العقد الأول من عقدي العينة

- ‌وجه من قال: يصح البيع الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال: ببطلان العقد الأول:

- ‌وجه من قال: يصح العقد الأول ما دامت السلعة قائمة:

- ‌وجه من قال: يبطل الأول إن كان هناك مواطأة:

- ‌المبحث الرابعفي شروط تحريم العينة

- ‌الشرط الأولأن يكون المشتري الثاني هو البائع الأولوالبائع الثاني هو المشتري الأول

- ‌ولعل وجه الكراهة:

- ‌الفرع الثانيفي بيع وارث المشتري على البائع الأول

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الشرط الثالثأن يشتريها بجنس الثمن الأول

- ‌الشرط الرابعألا يتغير المبيع بنقص أو عيب

- ‌وجه الجواز:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: تجوز إن لم تكن حيلة:

- ‌دليل من قال: يحرم إن كان العاقدان أو أحدهما من أهل العينة:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الثانيفي التورق

- ‌المبحث الأولفي تعريف التورق

- ‌تعريف التورق اصطلاحًا

- ‌وقد تضمن التعريف شرطين مهمين:

- ‌المبحث الثانيفي حكم التورق

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بمنع التورق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌أحدها:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف الثالث لبيع المضطر:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌أما القسم الثالث

- ‌الدليل الرابع للقائلين بتحريم التورق:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال بالكراهة مطلقًا:

- ‌وجه من قال بالكراهة إن اتخذت حيلة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي حكم التورق المصرفي

- ‌الفرع الأولفي تعريف التورق المصرفي

- ‌القول الأول:

- ‌ويستدلون بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الدليل الثاني لمن قال بالجواز:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الفصل الثالثالاعتياض عن ثمن الربوي المؤجل بما لا يباع به نسيئة

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويرد على ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز في دين المكاتب

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: فقال: ليس عندنا ظهر. فقال له النبي صلى الله عليه

فقال: ليس عندنا ظهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاع لي ظهرًا إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين والأبعرة إلى خروج المصدق

(1)

.

[حسن]

(2)

.

‌الدليل الثاني:

(ح-741) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسين - يعني ابن محمد - حدثنا جرير - يعني ابن حازم - عن محمد - يعني ابن إسحاق - عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير.

عن عمرو بن الحريش، قال سألت: عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك؟ قال على الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتر لنا إبلًا من قلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة

(3)

.

[حسن لغيره بالحديث السابق]

(4)

.

(1)

المصنف (14144)، سقط من إسناد عبد الرزاق والد عمرو بن شعيب، والتصحيح من سنن الدارقطني والبيهقي.

(2)

فقد رواه الدارقطني في سننه (3/ 69) ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 287)، والسنن الصغرى له (5/ 62)، عن ابن وهب، عن ابن جريج، أن عمرو ابن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو به. فصرح ابن جريج بالتحديث.

قال ابن عبد الهادي: هذا إسناد جيد، وإن كان غير مخرج في شيء من السنن. التنقيح (2/ 520).

وقال الحافظ في الفتح (4/ 419): إسناده قوي.

(3)

المسند (2/ 171).

(4)

مداره على ابن إسحاق، واختلف عليه فيه: =

ص: 205

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فرواه أحمد كما في إسناد الباب، والدارقطني في سننه (3/ 69) من طريق جرير بن حازم، عن محمد ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو.

ورواه أحمد (2/ 216) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق به، وهذه متابعة لجرير ابن حازم.

ورواه عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو ابن حريش. انظر التاريخ الكبير للبخاري (6/ 323)، والوهم والإيهام لابن القطان (5/ 163).

وهنا المخالفة بين عبد الأعلى وبين جرير وإبراهيم بن سعد: فجرير وإبراهيم بن سعد قالا: مسلم ابن جبير. وقال عبد الأعلى: مسلم بن كثير، وكذا قال أبو محمد بن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 383)، قال: أبو سفيان: مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، روى عنه محمد ابن إسحاق.

ورواه حماد بن سلمة، واختلف عليه فيه:

فرواه أبو داود (3357) والدارقطني (3/ 70)، والبيهقي في السنن الصغير (5/ 60) وفي المعرفة (4/ 301) عن حفص بن عمر.

والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 287) من طريق عبد الواحد بن غياث.

عن حماد، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو ابن حريش.

فزاد حماد في هذا الطريق: يزيد بن أبي حبيب، وقدم مسلم بن جبير على أبي سفيان.

وخالفه عفان بن مسلم، فرواه عنه، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم ابن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش.

فبدلًا من أن يقول: عن مسلم، عن أبي سفيان، قال: عن مسلم بن أبي سفيان. انظر الإكمال لابن ماكولا (2/ 422)، وبيان الوهم والإيهام لابن القطان (5/ 162) ح 2399. ونصب الراية للزيلعي (4/ 47).

ما هو الراجح من هذا الاختلاف:

بعضهم أعله لهذا الاختلاف وحكم عليه بالاضطراب، قال ابن القطان الفاسي في كتابه =

ص: 206

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الوهم والإيهام (5/ 163): «وأما الإضطراب الذي فيه، فإنه تارة يقول أبو سفيان، عن مسلم بن جبير، وتارة مسلم بن جبير، عنه. وتارة أبو سفيان، عن مسلم بن كثير، وذكر أبو محمد بن أبي حاتم، فقال: أبو سفيان: مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، روى عنه محمد بن إسحاق. فبحسب هذا الاضطراب فيه لم يتحصل من أمره شيء يجب أن يعتمد عليه

».

وبعضهم سلك مسلك الترجيح، فرأى أن جرير بن حازم وإبراهيم بن سعد مقدمان على حماد بن سلمة.

قال ابن حجر في تعجيل المنفعة (ص: 400): «ويترجح برواية إبراهيم بن سعد على رواية حماد باختصاصه بابن إسحاق، وقد تابع جرير بن حازم إبراهيم كما تقدم فهي الراجحة» .

كما أن بعضهم ضعفه بعلة أخرى، وهي جهالة بعض رواته.

فعمرو بن حريش: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والبخاري في التاريخ الكبير ولم يذكرا فيه شيئًا. الجرح والتعديل (6/ 227)، التاريخ الكبير (6/ 322).

وقال ابن القطان الفاسي: فاعلم بعد هذا الاضطراب أن عمرو بن حريش أبا محمد الزبيدي مجهول الحال. الوهم والإيهام (5/ 163).

وقال الذهبي: ما روى عنه سوى أبي سفيان، ولا يعرف أيضًا. المغني في الضعفاء (4641).

وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال.

وأما أبو سفيان، فقال فيه يحيى بن معين في تاريخه رواية عثمان الدارمي (734): قلت: محمد ابن إسحاق، عن أبي سفيان؟ ما حال أبي سفيان هذا؟ فقال: ثقة مشهور .. ».

ونقل توثيقه ابن إسحاق عن أهل بلده، فجاء في مسند أحمد (2/ 216): حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبو سفيان الحرشي، وكان ثقة فيما ذكر أهل بلده

واختلف كلام الذهبي فيه، فقال في الميزان (4/ 531) لا يعرف. وقال فيه أيضًا (3/ 252) لا يدرى من أبو سفيان؟ وانظر المغني في الضعفاء (7496).

وقال في الكاشف: ثقة.

ومسلم بن جبير، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عنه، الجرح والتعديل (8/ 181).

وكذلك فعل البخاري في التاريخ الكبير (7/ 358).

وذكره ابن حبان في الثقات. (5/ 393). =

ص: 207