الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
بيع أسهم الشركات إذا كانت تمثل عروضًا ونقودًا
[م-1193] هذه المسألة لها علاقة وثيقة في المسائل السابقة، وهي مسألة (مد عجوة ودرهم).
فالسهم في مسألتنا: يتكون من نقود وعروض، والثمن نقود، فصار كأنه باع ربويًا بربوي من جنسه، ومع أحدهما من غير جنسه.
إلا أن هذا التكييف ليس محل وفاق بين الباحثين والفقهاء المعاصرين نظرًا لاختلافهم في تكييف السهم.
فهناك من يكيف السهم على أنه عروض مطلقًا بصرف النظر عما يمثله من موجودات الشركة.
وبناء على هذا التكييف لا يدخل في مسألة (مد عجوة ودرهم)؛ لأن المقابلة ستكون بين عروض ودراهم.
وهناك من يرى أن للسهم حكم ما يمثله من موجودات الشركة أيًا كانت تلك الموجودات.
وبناء على هذا التكييف يكون بيع السهم إذا كان يمثل نقودًا وعروضًا صورة من صور (مد عجوة ودرهم).
ومثل أسهم الشركات المساهمة بيع الأسهم العقارية إذا كانت تمثل نقودًا وعقارًا، وبيع الوحدات الاستثمارية إذا كانت موجوداتها عروضًا ونقودًا.
وسوف أفرد إن شاء الله تعالى مباحث خاصة للأسهم، أتعرض فيها إن
شاء الله تعالى إلى كلام الباحثين والفقهاء المعاصرين، وبيان أدلتهم ومناقشتها، وبيان الراجح، وإنما أردت هنا فقط الإشارة إلى علاقة مثل هذه المسائل بمسألة (مد عجوة ودرهم)، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
* * *
الفصل الرابع
في بيع حق التقدم العقاري
[م-1194] تمنح الحكومات العربية الغنية، ومنها البلاد السعودية لكل مواطن قرضًا ماليًا لبناء سكن له، بشروط خاصة، ولكثرة المتقدمين لطلب الحصول على حقهم ينتظر المتقدم سنوات تصل أحيانًا إلى أكثر من خمس عشرة سنة ليحصل على هذا الحق، وربما استغنى المتقدم للحصول على هذا الحق قبل الحصول على حقه، وربما احتاج فباع الأرض التي يملكها، والتي بموجبها منح هذا القرض، فيأتي رجل تنطبق عليه شروط الاستحقاق إلا أن ترتيبه لازال متأخرًا، فيشتري من هذا الرجل حق التقدم ليأخذ محله في الترتيب بدلًا من انتظاره سنوات كثيرة حتى يصله الاستحقاق، فما حكم أخذ العوض على هذا؟ وهل يعتبر باع عليه دراهم (وهي قيمة القرض) بدراهم، أو باع عليه حق التقدم فقط، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم.
فقيل: لا يجوز، وهذا قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله
(1)
، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(2)
.
ويمكن أن يخرج هذا القول على مذهب الحنفية القائلين بأن المال هو ما يمكن حيازته وادخاره وتموله، وحق الترتيب لا يمكن حيازته وتموله وادخاره فلا يكون مالًا عند الحنفية، وبالتالي لا تجوز المعاوضة عليه، بناء على مذهبهم بأن المنافع لا تعد مالًا.
(1)
قال الشيخ رأيه هذا في معرض الجواب على سؤال طرح عليه بما يسمى اللقاء المفتوح.
(2)
الفتوى رقم (13022) بتوقيع الشيخ ابن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله الغديان.