الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن
في بيع المكيل وزنًا أو العكس
قال ابن تيمية: «ما لم يكن له حد في اللغة، ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس»
(1)
.
والمكاييل والموازين أقرها الإسلام على ما كانت عليه في الجاهلية اعتبارًا لعرفها.
[م-1181] اختلف العلماء فيما إذا بيع المكيل وزنًا، أو بيع الموزن كيلًا.
القول الأول:
أن ما نص على أنه مكيل فلا يجوز أن يباع وزنًا، وكذا ما نص على أنه موزون، فلا يجوز أن يباع كيلًا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة
(2)
.
(1)
الفتاوى الكبرى (4/ 12).
(2)
انظر في مذهب الحنفية: الجوهرة النيرة (1/ 213)، البحر الرائق (6/ 140)، حاشية ابن عابدين (5/ 176)، العناية شرح الهداية (7/ 14 - 15).
وفي مذهب المالكية: جاء في الشرح الكبير (3/ 53): «ما ورد عنه في شيء أنه كان يكال كالقمح فالمماثلة فيه بالكيل لا بالوزن ..... وما ورد عنه في شيء أنه كان يوزن كالنقد فالمماثلة فيه بالوزن لا بالكيل، فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنًا، ولا نقد بنقد كيلًا» . وانظر الفروق للقرافي (3/ 264 - 265)، ومع هذا فقد أجاز المالكية بيع الدراهم بالدراهم عن طريق العدد، بشروط خاصة، سوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى في كتاب الصرف، فانظره هناك.
وفي مذهب الشافعية: جاء في الوسيط للغزالي (3/ 50): «الذي يعتاد تقديره تحصل المماثلة فيه بمعيار الشرع، والعبرة فيه بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوزن مكيل في عصره، ولا يكال موزون، فإن فعل فلا أثر له في الصحة
…
». وانظر أسنى المطالب (2/ 24)، تكملة المجموع للسبكي (10/ 198)، مغني المحتاج (2/ 24)، السراج الوهاج (ص: 177)، الإقناع للشربيني (2/ 282)، تحفة المحتاج (4/ 279).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (5/ 16)، الكافي (2/ 54 - 55)، المبدع (4/ 131)، المغني (4/ 33)، شرح منتهى الإرادات (2/ 65)، مطالب أولي النهى (3/ 159).