الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه ذلك:
قال ابن رشد في بداية المجتهد: «مالك يرى أن النهي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها - أعني بيوع الربا والغرر - فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة؛ لأنه قد تقبض السلعة وهي تساوي ألفًا، وترد وهي تساوي خمسمائة، أو بالعكس ولذلك يرى مالك حوالة الأسواق فوتا في المبيع الفاسد .. »
(1)
.
القول الثالث:
ذهب الشافعية والحنابلة، ورواية ابن وهب عن مالك إلى إبطال العقد مطلقًا، ولا يفرقون بين الفاسد والباطل في وجوب الرد
(2)
.
ويستدلون بأدلة منها:
(ح-667) ما رواه مسلم من طريق أبي قزعة الباهلي، عن أبي نضرة.
عن أبي سعيد، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال: ما هذا التمر من تمرنا، فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا
(3)
.
[اختلف على أبي نظرة في ذكر رد المبيع، وكل من رواه عن أبي سعيد لم يذكرها]
(4)
.
(1)
بداية المجتهد (2/ 146).
(2)
روضة الطالبين (3/ 408)، المجموع (9/ 455). الكافي (2/ 40)، كشاف القناع (3/ 149).
(3)
صحيح مسلم (1594).
(4)
رواه أبو قزعة الباهلي، عن أبي نظرة، عن أبي سعيد، فذكر رد المبيع.
وتابعه على ذلك الربيع بن صبيح، عن أبي نضرة، كما في مسند أبي داود الطيالسي (2170) والربيع بن صبيح، قال الحافظ فيه: صدوق سيء الحفظ.
وقد رواه كل من:
الأول: سلمان بن طرخان التيمي كما في مسند أحمد (3/ 3) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 68)، ومسند أبي يعلى (1226).
الثاني: سعيد الجريري كما في مسند أحمد (3/ 60)، وصحيح مسلم أيضًا (1594) ومسند أبي يعلى (1371) كلاهما عن أبي نضرة، وليس فيه ذكر لرد المبيع.
ورواه داود بن أبي هند، واختلف عليه فيه:
فرواه أحمد كما في المسند (3/ 10) حدثنا أبو معاوية.
ومسلم (1594) من طريق عبد الأعلى.
وأبو عوانة كما في مستخرجه (3/ 394)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (4/ 304 - 305) من طريق عبد الوهاب الثقفي. ثلاثتهم رووه عن داود بن أبي هند، عن أبي نظرة به، وليس فيه لفظ (ردوه).
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (3763) ثنا يحيى بن زكريا، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة به، وفيه (قد أربيت فَرُدَّ
…
).
قال البوصيري: ويحيى بن زكريا، وإن أخرج له البخاري فإنما أخرج له في المتابعات، وقد تكلم فيه غير واحد. ا هـ
كما أن كل من رواه عن أبي سعيد لم يذكر فيه لفظ الرد من ذلك:
الأول: عقبة بن عبد الغافر، أخرجه البخاري (2312)، ومسلم (1594)، وأكتفي بهما عن غيرهما.
الثاني: أبو سلمة، عن أبي سعيد. أخرجه البخاري (2080)، ومسلم (1595)، وأكتفي بهما عن غيرهما.
الثالث: سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد. أخرجه أحمد (3/ 67)، والنسائي في المجتبى (4554)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 68)، وابن حبان في صحيحه (5020).
قال ابن عبد البر: «وأما سكوت من سكت من المحدثين في الحديث عن ذكر فسخ البيع الذي باعه العامل على خيبر، فلأنه معروف في الأصول: أن ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه، ولا بد من فسخه، وقد جاء الفسخ فيه منصوصًا في هذا الحديث ثم ساق حديث مسلم بإسناد مسلم، ثم قال: ولو لم يأت هذا