الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث:
اشترط المالكية أن يكون الدين حالًا
(1)
.
الشرط الرابع:
يشترط القبض فيما إذا كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، كالبر بالشعير، أو الذهب بالفضة، ونحو ذلك.
الشرط الخامس:
اشترط ابن قدامة ألا يفعل ذلك حيلة، وألا يقصد ذلك في ابتداء العقد، واحتج بما يرويه عبد الله بن زيد، قال: قدمت على علي ابن الحسين، فقلت له: إني أجذ نخلي، وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل فيقدمون بالحنطة وقد حل ذلك الأجل فيوقفونها بالسوق، فأبتاع منهم، وأقاصهم. قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن منك على رأي، وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة بعد انبرامه العقد الأول ولزومه، فصح كما لو كان المبيع الأول حيوانًا أو ثيابًا
(2)
.
(1)
جاء في البيان والتحصيل (7/ 100): «سئل مالك عن رجل أسلف رجلًا إردبًا قمحًا إلى أجل من الآجال، فاحتاج صاحب الطعام إلى أن يبيعه، فباعه من الذي هو عليه قبل محل الأجل بدينار إلا درهمًا، يتعجل الدينار والدرهم، ويبرأ كل واحد منهما من صاحبه؟ قال: إن كان الأجل قد حل، فلا بأس به، قال: وإن كان لم يحل فلا خير فيه
…
».
وجاء في الاستذكار (20/ 10): «قال مالك: فيمن له على رجل دراهم حالة، فإنه يأخذ دنانير عنها إن شاء، وإن كانت إلى أجل لم يجز أن يبيعها بدنانير» .
وقال الباجي في المنتقى (4/ 263): «فإن كان لرجل على رجل دراهم لم يجز أن يدفع إليه فيها ذهبًا قبل الأجل
…
».
(2)
المغني (4/ 128 - 129).
وقيل: لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
، وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة
(3)
.
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة فيما سبق فأغنى عن إعادتها هنا.
* * *
(1)
المحلى (مسألة: 1492).
(2)
الإنصاف (5/ 111).
(3)
بداية المجتهد (2/ 151)، الاستذكار (20/ 12).
الفصل الرابع
الاعتياض عن ثمن المؤجل ببعضه حالًا
قال الحافظ ابن حجر: يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء
(1)
.
[م-1209] الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، والمعروف لدى الفقهاء بقولهم:(ضع وتعجل)، وذلك أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل، فيصطلحان على أن يعجله هذا الدين مقابل أن يضع عنه الدائن قسطًا من الثمن، وقد اختلف الفقهاء في صحتها، وسبب الاختلاف فيها: هل يعتبر هذا من قبيل المعاوضة، وبيع دراهم بدراهم أقل منها، أو يعتبر ذلك من حسن الاقتضاء، ويغتفر في الاقتضاء ما لا يغتفر في الابتداء؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، وهو مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، والمشهور عند الحنابلة
(5)
.
(1)
فتح الباري (5/ 60).
(2)
المبسوط (21/ 31)، تبيين الحقائق (5/ 42 - 43)، العناية شرح الهداية (8/ 426 - 427)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 400)، الفتاوى الهندية (4/ 232)، مجمع الأنهر (2/ 315)، البحر الرائق (7/ 259).
(3)
المدونة (4/ 63 - 64)، المنتقى للباجي (5/ 65)، الفواكه الدواني (2/ 91).
(4)
روضة الطالبين (4/ 196)، مغني المحتاج (2/ 179)، المهذب (1/ 333)، الوسيط (4/ 51)، غاية البيان شرح زبد بن رسلان (ص: 201).
(5)
قال في الإنصاف (5/ 236): «ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًا لم يصح، هذا المذهب
…
وعليه جماهير الأصحاب
…
». وانظر المبدع (4/ 279)، شرح منتهى الإرادات (2/ 140)، مطالب أولى النهى (3/ 336)، الفروع (4/ 264)، المغني (4/ 316).