الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في أدقة الأصول المختلفة وأدهانها
قال ابن الشاص المالكي وجمع من الحنابلة: «فروع الأجناس أجناس»
(1)
.
[م-1176] أدقة الأصول المختلفة الجنس وأدهانها أجناس؛ لأن الفرع يتبع أصله، فلما كانت أصول هذه أجناسًا كانت هذه الفروع أجناسًا، إلحاقًا للفروع بأصولها، فيجوز بيع دقيق البر بدقيق الشعير، وخل التمر بخل العنب، وزيت الزيتون بزيت السمسم متفاضلين، ولا يجوز بيع دقيق البر بمثله إلا مثلًا بمثل، ولا دقيق الشعير بمثله إلا مثلًا بمثل، وهذا مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: لا يباع دقيق البر بمثله، ولا دقيق الشعير بمثله وهذا مذهب الشافعية
(5)
.
ووجهه:
أن التساوي إنما معتبر في حالة الكمال، وهي حال كونها حنطة، وقد فات
(1)
الفروق (3/ 269)، الفروع (4/ 154)، الإنصاف (5/ 17)، كشاف القناع (3/ 255).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 188)، الفتاوى الهندية (3/ 118)، الجوهرة النيرة (1/ 215).
(3)
الفروق (3/ 430).
(4)
الإنصاف (5/ 17)، المحرر (1/ 319)، المبدع (4/ 132)، كشاف القناع (3/ 255)، المغني (4/ 38).
(5)
نهاية المحتاج (3/ 436)، أسنى المطالب (2/ 27)، مغني المحتاج (2/ 26)، إعانة الطالبين (3/ 13)، منهاج الطالبين (ص: 46).
ذلك، ولأن أحد الدقيقين قد يكون من حنطة رزينة، والآخر من حنطة خفيفة، فيستويان دقيقًا، ولا يستويان حنطة.
والصحيح الأول، وعلى فرض أن يكون هناك مقدار يسير جدًا فلا يؤثر في التساوي، ولأن المساواة بالكيل مساواة بالجملة، ولكن ربما لو وزن هذا بذاك لوجد بينهما تفاوت يسير خفف فيه الشارع، فلم يعتبره، فهذا مثله، والله أ علم.
* * *