الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم
(1)
.
وقيل: لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
.
دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل
.
الدليل الأول:
(ث-144) ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي المنهال (عبد الرحمن بن مطعم)، قال: سألت ابن عمر، عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي، وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين
(3)
.
(1)
أحكام أهل الذمة (1/ 395)، الفروع (4/ 264).
(2)
الروض المربع (2/ 198)، شرح منتهى الإرادات (2/ 140)، مطالب أولى النهى (3/ 336)، الفروع (4/ 264)
(3)
المصنف (8/ 72) رقم: 14359، ومن طريق أبي المنهال أخرجه البيهقي (6/ 28)، ونقله ابن عبد البر في الاستذكار من المصنف (6/ 489)،
وروى مالك في الموطأ (2/ 672) عن عثمان بن حفص بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر موقوفًا عليه.
وعثمان بن حفص بن خلدة، ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء (5/ 175).
وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 198).
وذكر البخاري أنه روى حديث من قال: يثرب، فليقل المدينة عشرًا، وقال: لا يتابع عليه. التاريخ الكبير (6/ 217).
وقال ابن حجر: كان رجلًا صالحًا، ولي قضاء المدينة في خلافة عبد الملك، وذكره ابن حبان في الثقات (724).
وقال ابن عبد البر: هو ثقة، روى عن الزهري، روى عنه مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ولم يرو عنه غيرهما فيما علمت، إلا أنه قد قيل: هو الذي روى عنه عباد بن إسحاق، عن إسماعيل ابن محمد بن سعيد الوقاصي
…
انظر التمهيد (20/ 81)، لسان الميزان (4/ 133).
ورواه البخاري من طريق آخر عن ابن عمر موقوفًا عليه (6/ 28). وذكره البخاري في التاريخ الكبير موقوفًا على ابن عمر (3/ 328).