الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يجوز، وهو مذهب الشافعية
(1)
، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
وجه من قال: يشترط أن يكون اللبن المفرد ونحوه أكثر
أنظر أدلة الحنفية في المسألة التي بعد هذه، فقد ذكرته هناك، وناقشته، فيغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.
وجه من قال: يجوز مطلقًا:
أن المقصود في العقد هو الشاة، وأن اللبن الذي في الشاة تابع غير مقصود، وقد تكلمنا على أثر القصد في التحليل والتحريم في المسألة التي قبل هذه.
(1)
المهذب (1/ 277)، مغني المحتاج (2/ 29)، نهاية المحتاج (3/ 445)، أسنى المطالب (2/ 29)، حواشي الشرواني (4/ 290)، تكملة المجموع للسبكي (10/ 195).
(2)
المحرر (1/ 320)، القواعد لابن رجب (ص: 287)، فإن كانت الشاة محلوبة جاز وجهًا واحدًا؛ لأن الباقي لا أثر له، فهو كالتمويه في السقف. انظر الكافي (2/ 60).