الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
كون الربوي التابع غير المقصود يمكن إفراده بالبيع
مثاله: بيع نخلة عليها رطب برطب.
مثال آخر: أن تضع بعض الشركات في بعض السلع حوافز تجارية
(1)
، على شكل نقود يسيرة، كما لو وضع خمس ريالات في سلعة قيمتها مائة ريال، فإن المشتري لن يقدم على شراء مثل هذه السلعة بقصد الحصول على مثل هذه الهدية اليسيرة.
[م-1189] اختلف العلماء في حكم هذه المسألة:
فقيل: يجوز البيع بشرط أن يكون الربوي المفرد أكثر من الربوي الذي مع العروض، وهذا مذهب أبي حنيفة
(2)
.
وقيل: يجوز البيع بشرط أن يكون الربوي تابعًا غير مقصود بالنسبة للمبيع. وهو قياس مذهب الشافعية
(3)
.
(1)
الحوافز: جمع حافز، وهو اسم فاعل مشتق من الفعل الثلاثي حفز، قال في معجم المقاييس في اللغة: «الحاء والفاء والزاي كلمة واحدة تدل على الحث، وما قرب منه. انظر مقاييس اللغة (2/ 85) مادة حفز.
والمقصود بالحوافز التجارية: كل ما يقوم به البائع، أو المنتج من أعمال تعرف بالسلع، أو الخدمات، وتحث عليها، وتدفع إلى اقتنائها، وتملكها من صاحبها بالثمن، سواء كانت تلك الأعمال قبل عقد البيع أو بعده. انظر الحوافز التجارية والتسويقية - خالد المصلح (ص: 9).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 194)،.
(3)
قال في مغني المحتاج (2/ 28): «وكبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها، فإنه يصح؛ لأن الماء وإن اعتبر علم العاقدين به، تابع بالإضافة إلى مقصود الدار لعدم توجه القصد إليه غالبًا، ولا ينافي كونه تابعًا بالإضافة، كونه مقصودًا في نفسه، حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل، والحاصل أنه من حيث إنه تابع بالإضافة: اغتفر من جهة الربا، ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه
…
ولو باع دارًا، وقد ظهر بها معدن ذهب بذهب، لم يصح للربا؛ لأن المعدن مع العلم به مقصود بالمقابلة، فلو ظهر بها المعدن بعد الشراء جاز؛ لأن المعدن مع الجهل به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار، والمقابلة بين الذهب والدار خاصة، فإن قيل: لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا. أجيب: بأنه لا أثر له في غير التابع، وأما في التابع فقد يتسامح بجهله، والمعدن من توابع الأرض، كالحمل يتبع أمه في البيع وغيره، فإن قيل: قد منعوا بيع ذات لبن بذات لبن. أجيب: بأن الشرع جعل اللبن كهو في الإناء، بخلاف المعدن، وبأن ذات اللبن المقصود منها اللبن، والأرض ليس المقصود منها المعدن». وقال في حاشية البجيرمي (2/ 203):«أما لو علما بالمعدن، أو أحدهما، أو كان فيه تمويه ذهب يتحصل منه بالعرض على النار لم يصح؛ لأنه مقصود بالمقابلة، فجرت فيه القاعدة» . وانظر: نهاية المحتاج (3/ 440)، إعانة الطالبين (3/ 13)، الوسيط (3/ 61)، حواشي الشرواني (4/ 286).
وقيل: يجوز مطلقًا، اختاره أبو بكر من الحنابلة
(1)
، وهو المشهور في المذهب عند المتأخرين
(2)
.
وقيل: يحرم البيع، اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة
(3)
.
(1)
قال ابن قدامة في الكافي (2/ 60): «قال أبو بكر: يجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر؛ لأن التمر عليها غير مقصود» . وانظر الإنصاف (5/ 36).
(2)
قال في كشاف القناع (3/ 262): «ولا يمنع بيع نخلة عليها رطب، أو تمر بمثلها
…
أو بيع نخلة عليها رطب أو تمر برطب».
وقال في الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 119): «ولا يمنع بيع نخلة عليها رطب أو تمر بمثلها أو برطب» .
(3)
الكافي (2/ 60). وقال ابن رجب في القواعد (ص:251): «النوع الثالث: ما لا يقصد وهو تابع لغيره، وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما فيه منه، وهو ضربان: أحدهما: أن يمكن إفراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب برطب.
وفيه طريقان: أحدهما: وهو طريق القاضي في المجرد المنع؛ لأنه مال مستقل بنفسه فوجب اعتبار أحكامه بنفسه منفردًا عن حكم الأصل.
والثاني: الجواز وهي طريقة أبي بكر، والخرقي، وابن بطة، والقاضي في الخلاف، كما سبق في بيع العبد ذي المال، واشترط ابن بطة وغيره: أن يكون الرطب غير مقصود ولذلك شرط في بيع النخلة التي عليها ثمر لم يبد صلاحه أن يكون الثمر غير مقصود، ونص أحمد عليه في رواية إبراهيم ابن الحارث والأثرم، وتأوله القاضي لغير معين ومعنى قولنا غير مقصود أي بالأصالة، وإنما المقصود في الأصلي الشجر، والثمر مقصود تبعًا».