الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
أن العقود بمقاصدها، وليست بألفاظها. والربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه، وإنما حرم لحقيقته ومعناه،
(ح-799) وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى
…
الحديث متفق عليه.
وقد ترجم له البخاري: باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها
(1)
.
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (6/ 2551).
(2)
فتح الباري (12/ 327).
(1)
.
(2)
.
والمتعامل بالعينة قد توصل إلى أخذ دراهم بدارهم إلى أجل مع التفاضل، والسلعة كانت واسطة للتوصل إلى المعاملة المحرمة، والوسيلة إلى الحرام حرام.
(1)
إعلام الموقعين (3/ 135).
(2)
الفتاوى الكبرى (6/ 136)، وانظر إعلام الموقعين (3/ 229).