الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في التورق
المبحث الأول
في تعريف التورق
تعريف التورق اصطلاحًا
(1)
:
لم يعرف التورق في الاصطلاح الفقهي بهذا الاسم إلا عند الحنابلة، وأما غير الحنابلة فإنهم يذكرونه ضمن صور العينة، أو يذكرون صورته دون أن يعطوه اصطلاحًا خاصًا
(2)
.
قال ابن تيمية في تعريف التورق: أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها، ويأخذ ثمنها، فهذه تسمى مسألة التورق؛ لأن غرضه الورق لا السلعة
(3)
.
(1)
التورق لغة، قال ابن فارس: الواو والراء والقاف أصلان يدل أحدهما على خير ومال، وأصله ورق الشجر. والآخر على لون من الألوان.
الوَرَقُ: المال من الغنم والإبل.
الوَرِقُ: اسم للدراهم، وكذلك الرقة، أصْل اللَّفظة الوَرِق وهي الدَّراهِم المضروبة خاصّة فَحُذِفَت الواو وعُوِّض منها الهاء.
وقيل: الورق المسكوك خاصة، والرقة: الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة.
وقيل: الورق: النقرة مضروبة كانت أو غير مضروبة.
وفي الوَرِق ثلاث لغات: الوَرْق والوِرْق والوَرِق.
وفي التنزيل: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة} [الكهف:19].
وفي السنة: في الرقة ربع العشر. انظر المصباح المنير (2/ 655)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/ 567)، النهاية في غريب الحديث (2/ 620)، المطلع على أبواب المقنع (ص: 208).
(2)
انظر عمليات التورق - الرشيدي (ص: 19).
(3)
مجموع الفتاوى (29/ 302).