الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التعريف الثاني:
أن يكره على البيع بدون ثمن المثل، أو الشراء بأكثر من ثمن المثل.
قال ابن عابدين من الحنفية في تعريف بيع المضطر: «بأن يضطر إلى بيع شيء من ماله، ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل، بغبن فاحش
(1)
.
ومثال شراء المضطر، قال:«أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيره، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنه»
(2)
.
وهاتان الصورتان ليستا داخلتين في التورق؛ لأن الرجل لو اشترى سلعة بأكثر من ثمنها مؤجلة للاستخدام جاز، هذا على قول عامة السلف، وسيأتي بحثها إن شاء الله تعالى.
التعريف الثالث لبيع المضطر:
أن يحتاج إلى المال، فيبيع ماله بأقل من ثمنه؛ لأجل حاجته، ويقاس عليه إذا احتاج إلى المال فاشترى سلعة بأكثر من ثمنها، وهذا التعريف تدخل فيه مسألة التورق.
قال الحطاب في مواهب الجليل: «سئل السيوري
…
عمن يتعدى عليه الأعراب، فيسجنونه، فيبيع هو أو وكيله، أو من يحتسب له ريعًا لفدائه، هل يجوز شراؤه أم لا؟ .... فأجاب: بيع المضطر لفدائه جائز ماض، باع هو، أو وكيله بأمره، وكذا أخذه معاملة، أو سلفًا، ومن فعل ذلك معه أجر على قدر نيته في الدنيا والآخرة»
(3)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (5/ 59).
(2)
فتاوى السغدي (1/ 468).
(3)
مواهب الجليل (4/ 249).
وبهذا عرفه الحنابلة أيضًا: بأن يكره على دفع مال، فيبيع ملكه لذلك، قال في الإنصاف: وهو بيع المضطر»
(1)
.
وقال الخطابي: «بيع المضطر يكون على وجهين:
أحدهما: أن يضطر إلى العقد عن طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد.
والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة»
(2)
.
وهاتان الصورتان اللتان ذكرها الخطابي، سبق لنا خلاف العلماء في حكم البيع فيهما.
سواء ما كان فيه الإكراه على البيع.
أو كان الإكراه على سبب البيع، كما لو طلب شخص ظالم من آخر مالًا، فاضطره إلى بيع ماله ليدفع له لئلا يناله أذى، أو يمنع من حق من حقوقه،
فقيل في هذه الصورة: البيع لازم.
وهو المعتمد في مذهب المالكية
(3)
، ومذهب الشافعية
(4)
، واختيار ابن تيمية من الحنابلة
(5)
.
وقيل: البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.
(1)
الإنصاف (4/ 265).
(2)
معالم السنن (3/ 74 - 75).
(3)
مواهب الجليل (4/ 248)، التاج والإكليل (6/ 41 - 42)، الشرح الكبير (3/ 6)، الفواكه الدواني (2/ 73)، حاشية الدسوقي (3/ 6).
(4)
إعانة الطالبين (3/ 7)، روضة الطالبين (3/ 342)، مغني المحتاج (2/ 8)، ويسمونه بيع المصادر.
(5)
الإنصاف (4/ 265).