الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا؟ .... فأخبرته أم سلمة، فقال: فألقى التمرة بين يديه، فقال: ردوه، لا حاجة لي فيه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدًا بيد، عينًا بعين، مثلًا بمثل، من زاد فهو ربا، ثم قال: كذلك ما يكال ويوزن
…
الحديث
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله في الحديث: (ردوه، لا حاجة لي فيه).
[الحديث انفرد فيه حيان بن عبيد الله، عن أبي مجلز، وفي حيان ضعف من قبل حفظه]
(2)
.
الدليل السادس:
(ح-672) ما رواه مسلم من طريق ليث، عن سعيد بن يزيد، عن خالد ابن أبي عمران، عن حنش الصنعاني.
عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل.
ورواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد به، وفيه:(فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: لا حتى تميز ما بينهما. قال: إنما أردت الحجارة. قال: لا حتى تميز ما بينهما. قال: فرده حتى ميز)
(3)
.
(1)
المستدرك (2/ 42)، وأخرجه البيهقي (5/ 286).
(2)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر مسألة بيع الذهب بذهب خالص متفاضلًا.
(3)
المصنف (36448)، ومن طريق ابن المبارك أخرجه كل من: أبو داود في السنن (3351)، وأبو عوانة في مستخرجه (5416)، والدارقطني في سننه (3/ 3)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 293)، وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (2111)، والطبراني في المعجم الكبير (775)، وابن عبد البر في التمهيد (24/ 108).