الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن
[م-1202] هذا الشرط متكون من شرطين:
الأول: أن يشتري البائع ما باعه بأقل مما باعه.
الثاني: أن يكون ذلك قبل نقد الثمن.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: «ولو اشترى ما باع بمثل ما باع قبل نقد الثمن جاز بالإجماع؛ لانعدام الشبهة - يعني شبهة الربا- وكذا لو اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الثمن؛ ولأن فساد العقد معدول به عن القياس، وإنما عرفناه بالأثر، والأثر جاء في الشراء بأقل من الثمن الأول، فبقي ما وراءه على أصل القياس
(1)
.
وذكر الحنفية صورتين تلحق بالشراء بأقل.
الصورة الأولى:
قال في الهداية: «ومن اشترى جارية بخمسمائة، ثم باعها وأخرى معها من
(1)
بدائع الصنائع (5/ 199). وانظر البحر الرائق (6/ 90)، جاء في القوانين الفقهية (ص: 179): «فإن كان اشتراها أو بعضها فيجوز بمثل الثمن أو أكثر، ولا يجوز بأقل
…
». وانظر مواهب الجليل (4/ 392، 396).
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 127): «فأما بيعها بمثل الثمن أو أكثر فيجوز؛ لأنه لا يكون ذريعة» .
وجاء في الإنصاف (4/ 337): «ونقل المروذي فيمن باع شيئًا، ثم وجده يباع، أيشتريه بأقل مما باعه، قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس» .