الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
في بيع البر بالدقيق أو بالسويق
قال جمع من الفقهاء: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
(1)
.
[م-1177] اختلف العلماء في بيع البر بالدقيق، وبيع البر بالسويق
(2)
، من جنسه.
فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية
(3)
، والشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
، ورواية عن مالك رجحها القرافي في الفروق
(6)
.
وجه القول بالمنع:
أن المعيار في البر والدقيق هو الكيل، وهو لا يمكن أن تتحقق المساواة بينهما؛ لأن الحب بالطحن تنتشر أجزاؤه، وإن لم يتحقق التفاضل فقد جهل التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فيما يشترط التماثل فيه، ولذلك لم يجز بيع بعضها ببعض جزافًا.
(1)
مواهب الجليل (4/ 319)، المجموع (10/ 309)، روضة الطالبين (3/ 383)، كشاف القناع (3/ 253).
(2)
قال في البحر الرائق (6/ 146): «السويق ما يجرش من الشعير والحنطة وغيرهما» .
(3)
الحجة (2/ 624)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 89)، الفتاوى الهندية (3/ 118)، الجوهرة النيرة (1/ 213)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 188)، البحر الرائق (6/ 146)، حاشية ابن عابدين (5/ 184).
(4)
الأم (3/ 79)، روضة الطالبين (3/ 389)، الوسيط (3/ 54)، الإقناع (ص:95).
(5)
المغني (4/ 38).
(6)
الفروق (3/ 269 - 270)، وانظر بهامشه تهذيب الفروق، الخرشي (5/ 67).