الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
قال تعالى: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة:279] فمن أخذ زيادة على رأس ماله فقد ظلم وتعدى، سواء كانت الزيادة في قرض استهلاكي، أو قرض إنتاجي، فمن أراد الخروج من ظلم الربا فليس له إلا مخرج واحد أن يأخذ المرابي رأس ماله، هذا هو طريق النجاة لمن أراد التوبة من الربا.
الدليل الثالث:
حكى الفقهاء من كافة المذاهب على تحريم اشتراط زيادة في بدل القرض للمقرض، وأن ذلك من الربا من غير فرق بين ربا الإنتاج وربا الاستهلاك.
ففي المذهب الحنفي: قال العيني: «أجمع المسلمون بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام»
(1)
.
وفي مذهب المالكية قال ابن عبد البر: «كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك»
(2)
.
فقوله رحمه الله (كل زيادة) من ألفاظ العموم تشمل كل زيادة، وقوله (من عين أو منفعة) بيان لهذه الزيادة، وأن الزيادة ليست محصورة في أعيان معينة كربا البيوع، بل ولا في جنس الأعيان حتى لو اشترط زيادة منفعة كانت المنفعة محرمة.
وقال أيضًا: «وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في
(1)
عمدة القارئ (12/ 45)، وانظر المبسوط (14/ 35)،
(2)
الاستذكار (21/ 54).
السلف ربا ولو كان قبضة من علف، أو حبة، كما قال ابن مسعود: أو حبة واحدة»
(1)
.
ونقله عنه القرطبي المالكي في تفسيره
(2)
.
وفي المذهب الشافعي قال ابن المنذر: «أجمعوا على المسلف إذا شرط على المستسلف هدية أو زيادة، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا»
(3)
.
وفي مذهب الحنابلة: قال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا»
(4)
.
وقال ابن قدامة: «كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف»
(5)
، ثم ساق كلام ابن المنذر، والذي نقلنا آنفًا.
وقال ابن مفلح الصغير الحنبلي: «كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعًا؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة، مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحًا، أو نقدًا ليعطيه خيرا منه .... »
(6)
.
وفي المذهب الظاهري، قال ابن حزم:«لا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلًا لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره .... وهذا إجماع مقطوع به»
(7)
.
(1)
التمهيد (4/ 68).
(2)
تفسير القرطبي (3/ 241)
(3)
الإجماع لابن المنذر (ص: 120 - 121).
(4)
مجموع الفتاوى (29/ 334).
(5)
المغني (4/ 211).
(6)
المبدع (4/ 209).
(7)
المحلى مسألة (1480).