الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول:
أن الحديث ضعيف، ولا حجة في الحديث الضعيف.
الوجه الثاني:
(1)
.
الوجه الثالث:
أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريف بيع المضطر، إلى ثلاثة أقوال:
أحدها:
الإكراه على العقد، وهذا لا يجوز إلا أن يكون الإكراه عليه بحق لوفاء دين ونحوه.
وقال الخطابي: «بيع المضطر يكون على وجهين:
أحدهما: أن يضطر إلى العقد عن طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد
(2)
.
والتورق غير داخل في هذا التعريف؛ لأنه لا يوجد إكراه على العقد.
(1)
الذرائع الربوية - الشيخ سليمان الملحم (ص: 154).
(2)
معالم السنن (3/ 74 - 75).