الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
أن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذون الحلية وكان النساء يلبسنها، وكن يتصدقن بها في الأعياد وغيرها، والمعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها للمحاويج، ويعلم أنهم يبيعونها، ومعلوم قطعًا أنها لا تباع بوزنها، فإنه سفه، ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة لا تساوي دينارًا، ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها، وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها للناس.
ويناقش:
القول بأنه لا يمكن أن تباع بوزنها، وأن مثل الحلقة لا تساوي دينارًا، فيقال: هناك ما هو أقل من الدينار عند الصحابة، هو القيراط، والدرهم.
(ح-778) فقد روى البخاري ومسلم في صحيحه قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر.
وفي رواية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب، وزده، قال: فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطًا
(1)
.
والقيراط: هو جزء من أجزاء الدينار
وكانت الفلوس موجودة في الصدر الأول.
(ث-134) فقد روى الإمام أحمد حدثنا يزيد، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن.
عن عبد الله بن الصامت، قال: كنت مع أبي ذر، وقد خرج عطاؤه معه، ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه، وقال مرة: نقضي.
(1)
البخاري (2309)، مسلم (715).
قال: ففضل معه فضل، قال: أحسبه، قال: سبع، قال: فأمرها أن تشتري بها فلوسًا ....
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
وأما الدليل على وجود الفلوس في زمن التابعين.
(ح-779) ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب.
عن مرثد بن عبد الله المزني، قال: كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخلًا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس، وإما خبز، وإما قمح، حتى ربما رأيت البصل يحمله، قال: فأقول يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك، فقال فيقول: يا ابن حبيب، إما أني لم أجد في البيت شيئًا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته
(3)
.
[إسناده حسن]
(4)
.
(1)
المسند (5/ 175 - 176).
(2)
وأخرجه أحمد (5/ 156)، والبزار في مسنده (3926) والطبراني في الكبير (1634) عن عفان بن مسلم، حدثنا همام به.
(3)
صحيح ابن خزيمة (4/ 95).
(4)
وقد أخرجه أحمد (5/ 411) حدثنا إسماعيل، حدثنا محمد بن إسحاق به، بنحوه، ولم يذكر لفظ الفلوس.
وأخرجه حميد بن زنجويه في الأموال (1321)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3237، 3837) من طريق محمد بن إسحاق به.
وقد ذكر ابن زنجويه لفظ الفلوس في متن الحديث.
وأخرجه أحمد (4/ 233) عن يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق به، واكتفى بذكر المرفوع. وإنما نزلت إلى إسناد ابن خزيمة، وقد رواه من هو أعلى منه، بذكر القصة لأن لفظ الفلوس لم يذكرها إلا ابن خزيمة، وحميد بن زنجويه، والله أعلم.
والصحابي المبهم هو عقبة بن عامر رضي الله عنه، فقد أخرج الحديث الإمام أحمد (4/ 147 - 148)، وأبو يعلى (1766)، وابن خزيمة (2431)، وابن حبان (3310)، والحاكم (1/ 416)، والبيهقي في السنن (4/ 177) من طريق حرملة بن عمران، أنه سمع يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه (مرثد بن عبد الله اليزني) أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: يحكم بين الناس. هذا لفظ أحمد. قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة، أو بصلة، أو كذا. وإسناده صحيح.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (2861) رواه مسدد، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى هكذا مبهمًا. ورواه مبينًا أحمد بن حنبل، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وصححه من طريق مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.