الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(ح-739) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة.
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
(1)
.
[اختلف في وصله وإرساله ورجح البخاري وأبو حاتم والبيهقي الإرسال على الوصل]
(2)
.
= وقال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه. الجرح والتعديل (2/ 418).
وأخرجه الطحاوي (4/ 60) من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير به.
وأشعث بن سوار ضعيف. وقد جمعت أقوال الأئمة فيه في كتابي الحيض والنفاس من موسوعة أحكام الطهارة، فليراجعه من شاء.
(1)
المصنف (14133).
(2)
أخرجه ابن الجارود في المنتقى (610) من طريق داود يعني العطار.
وأخرجه البيهقي في السنن (5/ 288) من طريق إبراهيم بن طهمان، كلاهما، عن معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأخرجه سفيان، واختلف عليه فيه:
فأخرجه ابن حبان في صحيحه (5028) من طريق أبي داود الجفري.
والدارقطني في سننه (3/ 71) من طريق أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن سفيان، عن معمر به موصولًا.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 289) من طريق الفريابي، ثنا سفيان، عن معمر، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عكرمة مرسلًا.
وكذلك رواه ابن الجارود في المنتقى (609) من طريق عبد الرزاق، عن معمر به مرسلًا.
وذكر البيهقي في السنن الكبرى (5/ 289) أن عبد الأعلى رواه عن معمر مرسلًا أيضًا.
وقال: ورواه علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وساق البيهقي بإسناده عن ابن خزيمة أنه قال: الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسل، ليس بمتصل. =