الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال القرافي في الفروق:
(1)
.
أما إذا كان الربويان مختلفين في المقدار، وهذه الصور مشهورة بمسألة مد عجوة ودرهم، فقد اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيع الربوي بجنسه، ومعه أو معهما من غير جنسه بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل منهما من غير جنسه. وهذا مذهب الحنفية
(2)
.
وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية بشرط أن يكون ما بقي من المفرد مساويًا بالقيمة لما أضيف من غير الجنس
(3)
.
وقيل: لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.
اختاره الإمام زفر من الحنفية
(4)
، وهو مذهب المالكية
(5)
،
ومذهب
(1)
الفروق للقرافي (3/ 252).
(2)
الحجة على أهل المدينة (2/ 573)، بدائع الصنائع (5/ 191)، المبسوط (12/ 189).
(3)
مجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 452، 458، 465)، الإنصاف (5/ 33)
(4)
بدائع الصنائع (5/ 191)، المبسوط (12/ 189).
(5)
الخرشي (5/ 36 - 37)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 29)، التاج والإكليل (4/ 301)، منح الجليل (4/ 493)، إكمال المعلم (5/ 275).
وقد استثنى المالكية ثلاث صور.
الأولى: السيف المحلى. وقد تقدم ذكرها، وأن المالكية يجيزونها بشروط.
الصورة الثانية: إذا باع دينارًا ودرهمًا، بدينار ودرهم، وتحققت مساواة الدينار للدينار، والدرهم للدرهم، واعتبر المالكية هذا من قبيل المبادلة، لا من قبيل الصرف، لأن الصرف عندهم: هو بيع الدينار بالدرهم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مسائل الصرف.
الصورة الثالثة: الصورة المستثناة من تحريم اجتماع البيع والصرف. فالمالكية يرون تحريم اجتماع البيع مع الصرف في عقد واحد، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في باب الصرف، واستثنى المالكية صورتين من منع اجتماع البيع والصرف ليسارتهما.
الأولى: أن يكون البيع والصرف دينارًا واحدًا، كشاة وخمسة دراهم بدينار، وسواء تبع البيع الصرف أو العكس، فيجوز على مذهب المدونة لداعية الضرورة.
الصورة الثانية: أن يجتمع البيع والصرف في دينار، كشراء عشرة أثواب وعشرة دراهم، بأحد عشر دينارًا، وصَرْفُ الدينار عشرون درهمًا، فتكون قيمة الثياب عشرة دنانير ونصف، والعشرة الدراهم مقابل نصف الدينار الباقي. فالعشرة دنانير وقعت في بيع ليس إلا، والحادي عشر بعضه في مقابلة بعض السلعة، والبعض الآخر في مقابلة الصرف، فقد اجتمع البيع والصرف في الدينار الحادي عشر. فلو كان صرف الدينار في هذا المثال عشرة دراهم لحرم العقد عندهم؛ لأن البيع والصرف لم يجتمعا في دينار واحد. انظر الخرشي (5/ 41)، التاج والإكليل (4/ 313)، الشرح الكبير (3/ 32 - 33)، منح الجليل (4/ 500)، جامع الأمهات (ص: 342).
الشافعية
(1)
،
(1)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 18)، المهذب (1/ 273)، الوسيط (3/ 58)، روضة الطالبين (3/ 387)، مغني المحتاج (2/ 28).
وذكر في إعانة الطالبين (3/ 13): ضابط هذه القاعدة: وهو أن يجمع عقد واحد جنسًا ربويًا في الجانبين، أي المبيع والثمن، متحدًا فيهما، مقصودًا: أي ليس تابعا لغيره، وأن يتعدد المبيع جنسًا، أو نوعًا، أو صفة، سواء حصل التعدد المذكور في الثمن أم لا.
ومعنى تعدده أن ينضم إلى ذلك الجنس الربوي جنس آخر ولو غير ربوي، فالقيود المشتمل عليها هذا الضابط ستة:
الضابط الأول: أن يكون العقد واحدًا ومعنى وحدته عدم تفصيله، بأن لا يقابل المد بالمد والدرهم بالدرهم مثلًا، وخرج به ما لو فصل كأن قال بعتك هذا بهذا وهذا بهذا.
الضابط الثاني: أن يكون الجنس ربويًا. وخرج به ما لو كان غير ربوي، كثوب وسيف بثوبين.
الضابط الثالث: أن يكون ذلك الجنس الربوي في الجانبين، وخرج به ما لو كان في أحدهما فقط، كثوب ودرهم بثوبين.
الضابط الرابع: أن يكون الجنس الكائن فيهما واحدًا، وخرج به ما لم يكن واحدًا بأن يكون المشتمل عليه المبيع ليس مشتملا عليه الثمن، والكل ربوي كصاع بر وصاع شعير بصاعي تمر.
الضابط الخامس: أن يكون مقصودًا، بالعقد وخرج به ما إذا كان تابعًا لمقصود بالعقد كبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها.
الضابط السادس: أن يتعدد المبيع وخرج به ما إذا لم يتعدد، كبيع دينار بدينار وهذه المخرجات ليست من القاعدة المذكورة فهي صحيحة.