المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قلت: صح القول كذلك عن شريح. (ث-137) فقد روى عبد الرزاق - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الربا اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌ويمكن أن يجاب عنه:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌التعريف المختار:

- ‌الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

- ‌وخالفه آخرون:

- ‌الباب الأولفي حكم الربا

- ‌الفصل الأولفي إمكانية تصحيح عقد الربا

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويستدلون بأدلة منها:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب

- ‌دليل الحنفية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل الجمهور على تحريم الربا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي ارتكاب الربا للحاجة

- ‌الجواب عن الاحتجاج بمسألة العرايا:

- ‌وجه كونه ذريعة إلى ربا النسيئة:

- ‌الجواب عن الاحتجاج بجواز يسير الغرر:

- ‌الباب الثانيفي أنواع الربا

- ‌الفصل الأولفي ربا الديون

- ‌المبحث الأولفي ربا القرض

- ‌الفرع الثانيفي حكم ربا القروض

- ‌وقد استدلوا على تحريم ربا القروض بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش هذا الدليل من أربعة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الفرضية الأولى:

- ‌الفرضية الثانية:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه ا لثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌والجواب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌المبحث الثانيفي ربا الجاهلية

- ‌دليل من قال بهذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الثانيفي ربا البيوع

- ‌المبحث الأولفي ربا الفضل وربا النسيئة

- ‌الفرع الأولالتعريف في ربا الفضل وربا النسيئة

- ‌تعريف ربا الفضل:

- ‌تعريف ربا الفضل اصطلاحًا:

- ‌تعريف ربا النسيئة في الاصطلاح

- ‌ أقسام ربا النسيئة

- ‌الأول: ربا النسيئة الواقع في الديون:

- ‌الثاني: ربا النسيئة الواقع في البيوع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الأصل في تحريم ربا البيوع (فضلًا كان أو نسيئة) أحاديث كثيرة، منها

- ‌الفرع الثانيحكم ربا الفضل

- ‌دليل الجمهور على القول بتحريم ربا الفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌دليل ابن عباس على أنه لا ربا إلا في النسيئة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌جواب الجمهور عن حديث أسامة بن زيد:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الجواب الرابع:

- ‌الجواب الخامس:

- ‌الدليل الثاني لابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله:

- ‌ويجاب عن ذلك من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الجواب الثاني مسلك الترجيح:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني: من وجوه الترجيح:

- ‌ومعنى ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحكم ربا النسيئة

- ‌وجه كونه ذريعة إلى ربا النسيئة:

- ‌الباب الثالثفي بيان الأموال الربوية

- ‌المبحث الأولالعلة في الذهب والفضة

- ‌دليل من قال: العلة الجنس مع الوزن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الإشكال الأول:

- ‌الإشكال الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌وجه من قال: العلة غلبة الثمنية:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه من قال: العلة مطلق الثمنية:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌واعترض:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيعلة الربا في الأصناف الأربعة

- ‌دليل من قال: العلة: الكيل مع الجنس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بثلاثة أجوبة:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: العلة الاقتيات والادخار:

- ‌الوصف الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: العلة: هي الطعم:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مناقشة تعليل الشافعية:

- ‌ورد على هذه المناقشة:

- ‌دليل من قال: العلة الطعم مع الكيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الثالثثمرة اختلاف الفقهاء في علة الربا

- ‌استدل الحنفية بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي تحديد الجنس

- ‌المبحث الأولاللحم هل هو جنس واحد أو أجناس

- ‌الفرع الأولفي بيع اللحم باللحم مع العظام

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌وجه من قال: لا يجوز:

- ‌وأجيب:

- ‌والراجح:

- ‌الفرع الثانيفي الشحم والكبد ونحوهما هل هي جنس أو أجناس

- ‌وجه كون كل واحد منها جنسًا:

- ‌وجه كون كل ذلك جنسًا واحدًا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي اللبن هل هو جنس واحد أو أجناس

- ‌المبحث الثالثفي أدقة الأصول المختلفة وأدهانها

- ‌ووجهه:

- ‌المبحث الرابعفي بيع البر بالدقيق أو بالسويق

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌وأجاب أصحاب القول الأول:

- ‌المبحث الخامسفي بيع خبز البر بالبر وخبز الشعير بالشعير

- ‌وجهه:

- ‌المبحث السادسفي بيع الخبز بالخبز

- ‌وجه المنع:

- ‌دليل الحنفية:

- ‌المبحث الثامنفي بيع المكيل وزنًا أو العكس

- ‌القول الأول:

- ‌وحجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجهه:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث التاسعفي بيع المال الربوي بجنسه مجازفة

- ‌ومستند الإجماع أدلة كثيرة، منها:

- ‌المبحث العاشربيع الربوي الرطب بيابس من جنسه

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل القائلين بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وقد أجاب الحنفية على هذا الاستدلال من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وناقش الحنفية:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجاب الحنفية على هذا الاستدلال:

- ‌وأجيب

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الحادي عشرفي بيع الرطب بالرطب

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌وجه من قال بالمنع:

- ‌ويناقش:

- ‌وأما الدليل على عدم اعتبار الجودة، فأحاديث كثيرة، منها:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌جواب القائلين بجواز بيع الحلي بالذهب متفاضلًا:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث:

- ‌ويرد على هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌جواب ابن تيمية وابن القيم:

- ‌وهذا التفريق غير دقيق لثلاثة أوجه:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحلي بالذهب متفاضلًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المناقشة:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌ويناقش:

- ‌الترجيح:

- ‌المبحث الأولكون الربوي تابعًا غير مقصود

- ‌وجه من قال: يشترط أن يكون اللبن المفرد ونحوه أكثر

- ‌وجه من قال: يجوز مطلقًا:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيكون الربوي التابع غير المقصود يمكن إفراده بالبيع

- ‌وجه من قال: يشترط أن يكون الربوي المفرد أكثر

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال: يجوز إذا كان الربوي تابعًا غير مقصود:

- ‌دليل من قال: يجوز مطلقًا:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيبيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه

- ‌المبحث الأولإذا كان ما بيع مع الربوي مقصودًا وليس تابعًا

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌وللجواب على حكم المسألة نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الجمهور على المنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين:

- ‌الاعتراض الأول:

- ‌وقد أجاب بعض أهل العلم عن دعوى الاضطراب بجوابين

- ‌الاعتراض الثاني على الاستدلال بحديث فضالة:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌ويجاب على هذا الرد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وبيان ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌دليل القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المفسدة الأولى:

- ‌المفسدة الثانية:

- ‌دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط:

- ‌دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثبيع أسهم الشركات إذا كانت تمثل عروضًا ونقودًا

- ‌حجة من منع بيع حق التقديم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب على هذا بما أجيب به على الدليل السابق:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌وأما حجة من قال بالجواز فهو مبني على أمور:

- ‌الباب الخامسفي بعض البيوع المختلف فيها

- ‌الفصل الأولفي بيع العينة

- ‌المبحث الأولفي تعريف العينة وبيان صورها

- ‌تعريف العينة لغة واصطلاحًا

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الصورة الرابعة:

- ‌الصورة الخامسة:

- ‌الصورة السادسة:

- ‌المبحث الثانيفي حكم بيع العينة

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌واعترض على هذا الحديث رواية ودراية:

- ‌وأجيب:

- ‌وأما الجواب عن ضعف الحديث من حيث الدلالة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا الحديث:

- ‌وأجيب عن هذا:

- ‌وأما الجواب عن نكارة المتن:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ الأول

- ‌ونوقش هذا الحديث من وجوه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌دليل من أباح بيع العينة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: يكره بيع العينة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي حكم العقد الأول من عقدي العينة

- ‌وجه من قال: يصح البيع الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌وجه من قال: ببطلان العقد الأول:

- ‌وجه من قال: يصح العقد الأول ما دامت السلعة قائمة:

- ‌وجه من قال: يبطل الأول إن كان هناك مواطأة:

- ‌المبحث الرابعفي شروط تحريم العينة

- ‌الشرط الأولأن يكون المشتري الثاني هو البائع الأولوالبائع الثاني هو المشتري الأول

- ‌ولعل وجه الكراهة:

- ‌الفرع الثانيفي بيع وارث المشتري على البائع الأول

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الشرط الثالثأن يشتريها بجنس الثمن الأول

- ‌الشرط الرابعألا يتغير المبيع بنقص أو عيب

- ‌وجه الجواز:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: تجوز إن لم تكن حيلة:

- ‌دليل من قال: يحرم إن كان العاقدان أو أحدهما من أهل العينة:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الترجيح:

- ‌الفصل الثانيفي التورق

- ‌المبحث الأولفي تعريف التورق

- ‌تعريف التورق اصطلاحًا

- ‌وقد تضمن التعريف شرطين مهمين:

- ‌المبحث الثانيفي حكم التورق

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال بمنع التورق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌أحدها:

- ‌التعريف الثاني:

- ‌التعريف الثالث لبيع المضطر:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌أما القسم الثالث

- ‌الدليل الرابع للقائلين بتحريم التورق:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه من قال بالكراهة مطلقًا:

- ‌وجه من قال بالكراهة إن اتخذت حيلة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي حكم التورق المصرفي

- ‌الفرع الأولفي تعريف التورق المصرفي

- ‌القول الأول:

- ‌ويستدلون بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الدليل الثاني لمن قال بالجواز:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الفصل الثالثالاعتياض عن ثمن الربوي المؤجل بما لا يباع به نسيئة

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويرد على ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز في دين المكاتب

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: قلت: صح القول كذلك عن شريح. (ث-137) فقد روى عبد الرزاق

قلت: صح القول كذلك عن شريح.

(ث-137) فقد روى عبد الرزاق في المصنف أخبرنا معمر والثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين.

عن شريح، قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا

(1)

.

[وسنده صحيح].

وقال بذلك ابن تيمية وابن القيم

(2)

.

وإن لم تثبت لفظة (فله أوكسهما أو الربا) فقد ثبت النهي عن بيعتين في بيعة، وهو موضع الاحتجاج.

‌الوجه الثاني:

أن النهي عن بيعتين في بيعة، وإن كان محفوظًا إلا أنه لم يرد في الشرع ما يفسر معنى الحديث، وليس هناك في اللغة أو في العرف تفسير له يمكن التحاكم إليه، وقد اختلف العلماء في تفسيرها على أقوال كثيرة، وصلت إلى أكثر من ستة أقوال، واختلافهم يدل على أنه ليس في المسألة نص عن الشارع، وتفسير السلف، والذي عليه جماهير أهل العلم لم يفسروها بالعينة، وحملها على العينة إنما جاء متأخرًا عن بعض متأخري المالكية، وعن بعض متأخري الحنابلة كابن تيمية وابن القيم، وإليك الأقوال في معنى بيعتين في بيعة.

فقيل: هو أن يبيع الرجل السلعة بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، فيفترق المتبايعان دون تعيين أحد الثمنين.

وبهذا فسره السلف، وأكثر أهل العلم، ونقل ذلك الترمذي في سننه

(3)

، وهي

(1)

المصنف (14629).

(2)

الفتاوى الكبرى (6/ 51 - 52)، تهذيب السنن (5/ 106).

(3)

سنن الترمذي (3/ 533).

ص: 412

صورة من صور بيعتين في بيعة عند الحنفية

(1)

، وهو أشهر التأويلين في مذهب الشافعية

(2)

،

وقول طاووس والثوري وإسحاق

(3)

، وقول في مذهب الحنابلة

(4)

.

(ث-138) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أخبرنا وكيع، أخبرنا سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله.

عن أبيه: صفقتان في صفقة

(1)

بدائع الصنائع (5/ 158)، المبسوط (13/ 8)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 638)، فتح القدير (6/ 262).

(2)

المهذب (1/ 266، 267)، التنبية (ص: 89)، أسنى المطالب (2/ 30)، وقال الغزالي في الوسيط (3/ 71): «نهيه عن بيعتين في بيعة، ذكر الشافعي رضي الله عنه تأويلين، أحدهما: أن تقول: بعتك بألفين نسيئة، أو بألف نقدًا. أيهما شئت أخذت به، فأخذ بأحدهما فهو فاسد؛ لأنه إبهام وتعليق.

والآخر أن تقول: بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك، وهو فاسد؛ لأنه شرط لا يلزم، ويتفاوت بعدمه مقصود العقد، وقد نهي مطلقًا عن بيع وشرط، وكذلك نهى عن بيع وسلف، ومعناه: أن يشترط فيه قرضًا».

وقال النووي في المجموع (9/ 412): «والأول أشهر، وعلى التقديرين: البيع باطل بالإجماع» .

وقال الشافعي في الأم (7/ 291): «ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ومنه أن أقول: سلعتي هذه لك بعشرة نقدًا، أو بخمسة عشر إلى أجل، فقد وجب عليه بأحد الثمنين؛ لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم» .

فقوله: (فقد وجب عليه بأحد الثمنين) وقوله: (لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم) كله يدل على أن المشتري لم يأخذه بأحدهما.

وعلل بطلان البيع بالجهالة صاحب مغني المحتاج (2/ 31)، وصاحب كتاب فتح الوهاب (1/ 283)، مما يدل على أن الثمن مجهول، وإذا أخذه بأحدهما لم يكن الثمن مجهولًا.

(3)

المغني (4/ 161)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج، مسألة:(2141)، وجاء في الاستذكار (20/ 180) عن الثوري، قال:«إذا ذهب به المشتري على وجه واحد، نقدًا كان أو نسيئة فلا بأس بذلك» .

(4)

الفروع (4/ 63)، الإنصاف (4/ 350).

ص: 413

ربا، أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا

(1)

. ورجاله ثقات.

(ث-139) وبهذا أيضًا فسره سماك بن حرب، رواه أحمد من طريق شريك.

عن سماك بن حرب، قال: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنسأ بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا

(2)

.

[وشريك سيء الحفظ].

(ث-140) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا الثقفي، عن أيوب.

عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل السلعة يقول: هي بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا

(3)

.

وسنده صحيح.

وقال النسائي في المجتبى: شرطان في بيع: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا.

وقال أيضًا: بيعتين في بيعة: وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا، وبمائتي درهم نسيئة

(4)

.

(1)

المصنف (4/ 307)، وهذا إسناد حسن إن كان عبد الرحمن سمعه من أبيه، وقد أثبت له ابن المديني السماع من أبيه. ولعله في حكم المتصل وإن لم يسمعه فقد سمعه من أهل بيته.

انظر جامع التحصيل (ص: 223). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن ابن مسعود.

(2)

المسند (1/ 398).

(3)

المصنف (4/ 307)، ومصنف عبد الرزاق (14628).

(4)

المجتبى (7/ 295).

ص: 414

وقد قال الحكم، وحماد، وإبراهيم النخعي حين سئلوا عن الرجل يشتري الشيء بكذا نقد، وإن كان إلى أجل فبكذا، قالوا: لا بأس إذا تفرقا على أحدهما. والإسناد إليهم صحيح

(1)

، وكذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن الزهري وقتادة

(2)

.

قال ابن القيم: «وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين»

(3)

.

وقد ناقشت هذه المسألة في أكثر من عنوان من ذلك مبحث: (إبهام الثمن على وجه التخيير)، ومبحث:(الزيادة في الثمن مقابل التأجيل) فأغنى عن إعادتها هنا.

وقيل: بيعتين في بيعة: أن يقول الرجل: هذا بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، ويكون البيع لازمًا بأحد الثمنين، فإن وقع على وجه التخيير فلا حرج، وهذا قول مالك

(4)

،

وربيعة، ويحيى بن سعيد

(5)

.

(1)

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 307).

(2)

المصنف (14630).

(3)

تهذيب السنن (5/ 106).

(4)

جاء في المدونة (4/ 151): «أرأيت إن قال له: اشتر مني سلعة، إن شئت بالنقد فبدينار، وإن شئت إلى شهرين فبدينارين، وذلك في طعام أو عرض، ما قول مالك في ذلك؟

قال: قول مالك في ذلك: إن كان هذا القول منه، وقد وجب البيع على أحدهما، ليس له أن يرجع في البيع، فالبيع باطل، وإن كان هذا القول منه، والبيع غير لازم لأحدهما، إن شاءا أن يرجعا في ذلك رجعا؛ لأن البيع لم يلزم واحدًا منهما، فلا بأس بأن يأخذ بأي ذلك شاء، إن شاء بالنقد، وإن شاء بالنسيئة». وانظر الموطأ (2/ 663)، والتمهيد لابن عبد البر (24/ 390)، مواهب الجليل (4/ 364 - 365)، المنتقى للباجي (5/ 39).

(5)

جاء في المدونة (3/ 412): «ذكر يونس بن يزيد، أنه سأل ربيعة ما صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة؟ قال ابن وهب: هما الصفقة الواحدة قال: يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجلٍ وآجلٍ، وقد وجبت عليه بأحدهما كالدينار النقد والدينارين إلى أجل، فكأنه إنما بيع أحد الثمنين بالآخر، قال: فهذا مما يقارب الربا فكذلك قال الليث عن يحيى بن سعيد قال: البيعتان اللتان لا يختلف الناس فيهما ثم فسر لي من نحو ما قال ربيعة أيضا، وكذلك فسر مالك وقد كره ذلك ابن القاسم وسالم وسليمان بن يسار» ..

ص: 415

وقيل: بيعتان في بيعة هو أن يبيعه الشيء ويشترط عليه عقدًا آخر من بيع أو سلف، أو قرض، أو صرف، أو إجارة، أو شركة، وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول: بعتك داري بكذا على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، وكذا على أن تنفق على عبدي، أو دابتي، ونحو ذلك، وهذا هو مذهب الحنفية

(1)

، وقول للشافعي

(2)

، والمشهور من مذهب الحنابلة

(3)

، وقول لابن حزم

(4)

.

وقيل: معنى بيعتين في بيعة أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد، كثوب وشاة بدينار على اللزوم، فشرط المنع كون البيع على اللزوم للمتبايعين أو

(1)

المبسوط (13/ 16)، الهداية (3/ 48). ويدخل في الصفقتين في صفقة عند الحنفية: كل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، كما لو باعه عبدًا على أن يستخدمه شهرًا، أو دارًا على أن يسكنها، أو على أن يقرضه المشتري درهمًا، أو على أن يهدي له هدية.

(2)

انظر العزو إلى كتب الشافعية في القول الأول.

(3)

الفروع (4/ 63)، الإنصاف (4/ 350)، كشاف القناع (3/ 193).

(4)

ذكر ابن حزم أكثر من صورة، ويراها أنها داخلة في النهي عن بيعتين في بيعة، قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (7/ 501):«ولا يحل بيعتان في بيعة مثل: أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهمًا. أو كمن ابتاع سلعة بمائة درهم على أن يعطيه دنانير، كل دينار بعدد من الدراهم، ومثل: أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقدًا، أو بثلاثة نسيئة. ومثل: أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا، على أن تبيعني سلعتك هذه بكذا وكذا. فهذا كله حرام مفسوخ أبدًا محكوم فيه بحكم الغصب» .

ص: 416