الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد انتقد ابن القيم هذا القول، قائلًا:«إن المكاتب مع سيده كالأجنبي في باب المعاملات، ولهذا لا يجوز أن يبيعه درهما بدرهمين، ولا يبايعه بالربا، فإذا جاز له أن يتعجل بعض كتابته، ويضع عنه باقيها، لما له في ذلك من مصلحة تعجيل العتق، وبراءة ذمته من الدين، لم يمنع ذلك في غيره من الديون»
(1)
.
الراجح من الخلاف:
الراجح هو القول بالجواز؛ ولأن في منع الناس من هذا إضرارًا بهم فيما لا محذور فيه بين، والأصل في معاملة الناس الحل حتى يتبين التحريم، والله أعلم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
(2)
.
* * *
(1)
إغاثة اللهفان (2/ 13).
(2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 2/215 - 218).